الطعن رقم 3802 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2000م بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها والمعول به اعتباراً من 1/10/2000 تنص على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر ، للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " .
وتنص المدة (11) من ذات القانون على أنه : " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارة المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ولا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول " .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ تخضع المنازعة المعروضة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 المشار إليه ، وقد رفعها المدعي ابتداءً إلى المحكمة دون سبق تقديمه طلب توفيق إلى اللجنة المختصة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها وإلزامه المصروفات .
" فلهـذه الأســباب "
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعي الدعوى المعروضة بإيداع عريضتها ابتداءً سكرتارية محكمة بندر الأقصر الجزئية بتاريخ 23/10/2001 حيث قيدت بجدولها برقم 1251 لسنة 2001 وطلب في ختام العريضة الحكم بأحقيته في صرف مبلغ 122344 جنيه قيمة المقبل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية حتى تاريخ انتهاء خدمته ومكافأة نهاية الخدمة .
وبجلسة 23/3/2003 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
وقد وردت الدعوى للمحكمة وقيدت بجدولها بالرقم السالف بيانه .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .