⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-3-13 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: شيوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استرداد الحصة المبيعة
⚖️ محل جواز الاسترداد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مناط ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه في المادة 462 من القانون المدني هو أن يكون المبيع حصة شائعة في مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة في عين معينة منه. وذلك لأن حلول أجنبي محل أحد الشركاء في جزء شائع في مجموع الملك هو وحده الذي قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة وإفساد محيطها. فإذا كان الثابت في الحكم أن القدر المبيع هو حصة شائعة في عين معينة من الشركة المشتملة على منزل لم يدخل في صفقة البيع وقضى الحكم برفض طلب الاسترداد فإنه لا يكون قد خالف القانون.