الطعن رقم 3726 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من محامى الدولة بجلسة 27/7/2005 بعدم أختصاصها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن المادة الأولى من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تنص على أنه ( فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وإجزاء الأماكن على أختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو بغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسن 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى والقوانين المعدلة له ......................)
وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على أن ( تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون )
ومن حيث أنه يبين من هذه النصوص أن الأماكن المؤجرة سواء لأغراض السكنى أو لغير ذلك من الأغراض تخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه وبأعتبار أن هذا القانون هو قانون خاص وأن العلاقات والعقود التى نشأت فى ظل العمل بأحكام أو كانت قائمة قبل العمل به واستمرت بعد صدوره العمل بإحكامه هى فى واقع الأمر علاقات وعقود مدنية من عقود القانون الخاص لذلك أسند المشرع الاختصاص القضائى بنظر المنازعات الناشئة عن تلك العقود لمحاكم القضاء العادى وعلى ذلك فلا أختصاص للقضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر مثل هذه النازعات .
ومن حيث أن الثابت أن موضوع النزاع يدور فى جوهره حول فسخ عقد الايجار المبرم بين مورث المدعين ووزارة التربية والتعليم بخصوص مدرسة نجع الشيخ بغدادى الابتدائية بناحية البغدادى مركز الأقصر وإخلاء المدرسة وتسليمها لمالكها ولا ريب أن هذا العقد يعد عقداً مدنياً يخضع لأحكام قانون ايجار الأماكن المشار اليه وهو قانون خاص وبالتالى يكون القضاء العادى من الجهة صاحبة الاختصاص بنظر هذه المنازعات الأمر الذى ينحسر معه اختصاص هذه المحكمة بنظرها وطالما ثبت عدم أختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى الماثلة فمن ثم يتعين احالتها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات الى محكمة الأقصر الكلية للأختصاص مع ابقاء الفصل فى مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بأحالتها بحالتها الى محكمة الأقصر الكلية للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/5/2005 طالباً فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف إتخاذ أى إجراء من قبل المدعى عليهم بصفاتهم لتغيير معالم العين المستأجرة أو إزالتها أو البناء عليها لحين الفصل فى الدعوى .
وفى الموضوع إخلاء العين المستأجرة وتسليمها له بما فيها من مبانى وأثاث صالح للأستعمال .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 4/12/1996 يستأجر منه المدعى عليه بصفته مدرسة نجع الشيخ البغدادى الابتدائية بناحية البغدادى مركز الأقصر بحوض الرمال 23 بالقطع 45 ، 49 ومساحتها خمسة قراريط بإيجار شهرى 81.33ج إلا أن المدعى عليه امتنع بلا مبرر عن سداد الأجرة اعتباراً من 1/1/2003 فتم إنذاره على يد محضر فى 5/2/2005 للوفاء بالأجرة المتأخرة ومقدارها 2051.92 جنيهاً إلا أنه لم يقم بالسداد فتقدم بطلب الى لجنة التوفيق برقم 11 لسنة 2005 ، وبتاريخ 4/11/2005 أوصت اللجنة برفض الطلب الأمر الذى حداه لإقامة دعواه الماثلة طبقاً لأحكام المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 37 من القانون رقم 49 لسنة 1970 .
وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 27/7/2005 وفيها دفع محامى الدولة بعدم أختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال شهر وأنقضى الأجل دون أن يتقدم أى من الخصوم بأية مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .