⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-5-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وأحمد فهمى ابراهيم وسليمان حافظ ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان جائزاً للمحكمة بمقتضى المادة 292 من قانون المرافعات " أن تحكم برد وبطلان أي ورقة يتحقق لها أنها مزورة ولو لم تقدم إليها دعوى بتزوير تلك الورقة "، وجائزاً لها بمقتضى المادة 283 إذا ما أدعى أمامها بتزوير ورقة وقدمت إليها الأدلة على تزويرها أن تحكم في الحال بتزوير تلك الورقة بغير حاجة إلى تحقيق متى ثبت لها أنها مزورة، وجائزاً لها من باب أولى إذا ما قضت بتزوير ورقة قبلت أدلة تزويرها أن تقيم قضاءها على ما استخلصته هي من تحقيق هذه الأدلة، سواء أكان ذلك وارداً ضمن أدلة التزوير أم كان غير وارد، فإن على المحكمة في هذا الشأن ما عليها في شأن تسبيب الأحكام على وجه العموم من حيث وجوب إقامتها على أدلة صحيحة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. وعلى ذلك إذا لم يكن تاريخ السند المدعى تزويره محل طعن بل كان محل الطعن هو أن قيمته مغايرة للحقيقة فإن الاستدلال على تزوير هذا السند بدليل مرجعه الشك في تاريخه يكون استدلالا فاسداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت في القول بتزوير ورقة على جملة أدلة منها دليل معيب، وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل واحد منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا كان يكون قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده، فإنه يكون من المتعين نقض هذا الحكم.