⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 182 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-1-12 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع - اثبات - تمسك المدعى بالتزوير بإجراء مضاهاة الى جانب طلب التحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة وحضور محمد فؤاد جابر واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف واحمد قوشة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر المرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى ان المطعون عليه الول رفع ضد الطاعن الدعوى رقم 436 سنة 1947 مدنى عابدين طالبا إلزامه بان يدفع له مبل 118 ج و 500 م ثم قصر طلبه على مبلغ 50 ج وقدم الطاعن ورقة محاسبة مؤرخة 8/10/1946 موقعا عليها بامضاء منسوبة للمطعون عليه الأول فطعن عليها بالتزوير وادخل الطاعن المطعون عليه الثانى ضامنا فى الدعوى وقال إنه باشكاتب زراعة المطعون عليه الول وانه سلمه هذه الورقة بحالتها – وبتاريخ 11/6/1947 قضت محكمة أول درجة بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لمضاهاة الامضاء المطعون فيها على اوراق رسمية واخرى عرفية معترف بها وقدم اخبير بالمنتدب تقريرا انتهى فيه ان الامضاء مزورة ز وبتاريخ 4/4/948 قضت محكمة الدرجة الأولى اولا . برد وبطلان ورقة المحاسبة امؤرخة 8/10/946 ثانيا – برفض الدعوى الضمان – واستانف الطاعن هذا الحكم بالقضية رقم 1314 سنة 1948 س لدى محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية التى قضت فى 22/3/949 بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بغحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة الطرق بما فيها البينة ان ورقة المحاسبة قد سلمت إليه بحاتها ن المطعون عليه الثانى ولينفى المطعون عليهما ذلك بنفس الطرق – وبعد سماع شهود الطرفين قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 5/2/1952 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستانف . فقرر الطاعن بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون انه مشوب بالقصور ذلك بان الطاعن تمسك بان الوزرقة المطعون فيها بالتزوير سلمت غليه من المطعون عليه الثانى وطلب على المحكمة الاستئنافية غجراء المضاهاة بين خط هذه الورقة وبين خط المطعون عليه المذكور فى الغيصالات المقدمة لما يترتب على ثبوت تحرير الورقة بخطة من التزام المطعون عليه الول بما تضمنه باعبار ان المطعون عليه الثانى وكيله او على الأقل متبوع له ومسئول عن الضرر الناشئ من تصرفاته الخاطئة إلا ان الحكم لم يستجيب لهذا الدفاع الجوهرى او يرد عليه . وحيث إنه بالاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر جلسة 22/3/1949 بالمحكمة الاستئنافية المقدمة بمحافظة الطاعن بين ان هذا الخير قال بلسان محاميه " إن وكيل الدائرة محمد عبد الله هو الذى احضر لنا الورقة ونطلب المضاهاة على إيصالات السداد والإحالة إلى التحقيق ..وأن ..................... له توقيعات على إيصالات تحصيل إيجارات دير الرهبان " ثم ثبت فى موضع آخر من هذا المحضر ان الطاعن " طلب المضاهاة على الإيصالات المقدمة منه " ثم قال وكيله " .......ونطلب الإثبات بالتحقيق " وقد انتهت المحكمة الاستئنافية إثر هذا الذى سمعته من دفاع الطاعن إلى قضائها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفى واقعة تسليم الورقة بحالتها من المطعون عليه الثانى إلى الطاعن . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان خلص إلى ان اقوال شاهدى الطاعن عن الواقعة موضوع التحقيق لا تفيد اكثر من ان المطعون عليه الثانى سلم غليه ورقة وان هذه الأقوال لا تقطع بان الورقة المسلمة هى ذات الورقة المطعون فيها بالتزوير وانتهى على رفض استئناف الطاعن دون ان يرد على طلب غجراء المضاهاة بين خط هذه الورقة وخط المطعون عليه الثانى ولما كان طلب المضاهاة الذى اصر عليه الطاعن امام المحكمة الاستئنافية إلى جانب التحقيق يتضمن دفاعا جوهريا لو صح لتغير به وجه الراى فى الدعوى ذلك بان المحكمة عندما قدرت ان اقوال الشهود لم تقطع بان الورقة التى شهدوا بتسليمها للطاعن هى ذات الورقة المطعون فيها بالتزوير اغفلت عنصرا هاما هو إجراء المضاهاة بين خط هذه الورقة وخط المطعون عليه الثانى مما يكون من شأنه فيما لو ثبت ان الورقة محررة بخط المطعون عليه الثانى ان يتغير وجه الراى فى دعوى الضمان الموجهة إليه إن لم يؤثر فى الدعوى الأصلية ذاتها . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لما طلبه الطاعن من إجراء هذه المضاهاة ولم يرد على هذا الطلب يكون قد شابه بقصور يبيطله ويستوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المدعى عليه بالتزوير قد طلب إلى محكمة الموضوع إجراء مضاهاة بين خط الورقة المطعون فيها بالتزوير وبين خط خصم آخر في إيصالات قدمها وذلك إلى جانب طلبه التحقيق لإثبات تسلمه الورقة المذكورة بحالتها من هذا الخصم باعتبار أنه وكيل دائرة الطاعن بالتزوير، وكانت المحكمة إذ قدرت أن أقوال الشهود لم تقطع فيما أجرى التحقيق بشأنه، لم تستجب إلى طلب المضاهاة ولم ترد عليه في حكمها، فإن الحكم يكون قد أغفل عنصرا هاما من عناصر دفاع جوهري مما يكون من شأنه فيما لو ثبت أن الورقة محررة بخط ذلك الخصم أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ويكون الحكم قد شابه قصور يبطله ويستوجب نقضه.