⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23799 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / د/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة و/ شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا من حيث ان المدعى يهدف من موضوع دعواه الى الحكم بالغاء القرار الصادر من جهة الادارة بعدم قبول نجله بالصف الاول رياض الاطفال فى العام الدراسى 2002 / 2003 مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها اعتباره فى الصف الاول الابتدائى فى العام الدراسى 2004 /2005 والزام جهة الادارة المصروفات ومن حيث ان المحكمة سبق لها بحث الشكل عند نظر الشق العاجل قلم يعد هناك ثمه جدوى لاعادة بحثه ومن حيث انه عن موضوعها فانه لما كانت قواعد القبول بالصف الاول رياض اطفال بمدراس اللغات الخاصة والمدارس الرسمية التجريبية للعام الدراسى 2002 / 2003 قد تضمنت عدة شروط للقبول بمرحلة رياض الاطفال منها ماجاء بالقواعد العامة بالبند اولا بان يكون حساب السن فى القبول برياض الاطفال على اساس السن فى اول اكتوبر 2002 ويسمع بالتقدم لكل طفل بين الرابعة والسادسة كما تضمنت القواعد على ان يكون الحد الادنى لسن القبول برياض الاطفال بالمدارس الرسمية والخاصة نظام السنتين اربع سنوات ويتم القبول تنازليا من اعلى سن للمتقدمين ثم الادنى فالادنى حتى تكتمل الكثافة المقررة وان كثافة الفصل برياض الاطفال هى 36 كما حددتها القرارات الوزارية ولايجوز الاخلال بهذه الكثاقة لاى سبب ومن حيث ان الثابت من مطالعة الاوراق وحافظة مستندات الدولة ان المدعى تقدم باوراق نجلة للالتحاق بالصف الاول رياض اطفال بمدرسة عبد العزيز ال سعود التجريبية للغات التابعة لادارة النزهة التعليمية وسنه فى اول لاكتوبر عام 2002 هو 12 يوم 9 شهر 4 سنه بينما جاء اصغر سن تم قبوله من الاطفال المتقدمين هو خمس سنوات وواحد يوم وعليه يكون نجل المدعى اصغر سنا من اصغر سن تم قبوله عن عام 2002/2003 وهو ماتكون معه جهة الادارة قد اعلنت صحيح حكم القانون وماصدر من قرارات وزارية بالنزول بالسن الى حد الكثافة المقررة مما يتعين معه رفض الدعوى ولايغير من ذلك القول بقبول بعض الاطفال دون سن نجل المدعى بذات المدرسة ذلك انه لم يثبت من الاوراق قبول من هم دون نجل المدعى سنا ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها اعمالا للمادة 184 مرافعات فلهذه الاسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعات ــــــــــ أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/9/2002 طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار جهة الادارة بعدم قبول نجله بحضانه مدرسة عبد العزيز ال سعود التجريبية مع مايترتب على ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان . وقال المدعى شرحا لدعواه انه فى 1/6/2002 تم فتح باب القبول لرياض الاطفال وكان من بين شروط الايقل سن الطفل عن اربع سنوات وفى 24/6/2002 قدم اوراق نجله الى مدرسة عبد العزيز ال سعود التجريبية للغات وقبلت الاوراق وقيدت تحت رقم 0189 وفى 15/7/2002 اعلنت نتيجة القبول وتم استبعاد نجله من المدرسة رغم استيفائه كافة الشروط وقبول اطفال اصغر منه سنا بتاشيرة من المدعى عليه الاول واختتم دغواه بطلباته سالفه الذكر وجرى تداول الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم وكيل المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 30/3/2003 حكمت المحكمة فى الشق العاجل بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المدعى مصروفاته . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها الذى ارتات فيه بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب مع الزام الجهة الادارية المصروفات وجرى تداول الدعوى بجلسات المرافعة حيث تحدد لنظرها جلسة 2/9/2004 وفيها طلب الحاضر عن المدعى اجلا لتعديل طلباته الى احقية نجلة فى الالتحاق بالصف الاول الابتدائى لبلوغة السن القانونى فى 1/10/2004 وبجلسة 31/10/2004 لم يتقدم باية مذكرات وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم 28/11/2004 مع مذكرات ومستندات فى اسبوعين وبانتهاء الاجل المحدد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابة ومنطوقة فى ذات الجلسة لدى النطق به