⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25760 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / د/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة و/ شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا من حيث ان المدعى يهدف من دعواه الى الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار جهة الادارة السلبى بالامتناع عن قبول نجله بمدرسة المعادى التجريبية لغات بالصف الاول رياض اطفال مع مايترتب على ذلك من اثار . ومن حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا . ومن حيث ان الطلب العاجل يتطلب توافر ركنين اولهما الجدية وهو ان يكون القرار المطعون فيه معيبا يرجح الغاؤه وثانيهما الاستعجال وهو ان يترتب على تنفيذ القرارالمطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لوقضى بالغاء القرار بعد ذلك ومن حيث انه عن ركن الجدية فانه لما كانت جهة الادارة قد افصحت عن سبب صدور قرارها بعدم قبول نجل المدعى بالصف الاول رياض اطفال بمدرسة المعادى التجريبية لغات لعدم تقديمه ايصال كهرباء او غاز طبيعى او تليفون للافادة عن محل اقامته داخل المربع المربع السكنى للمدرسة . ومن حيث ان المادة 12 من القانون رقم 143 لسنه 1994فى شان الاحوال المدنية تنص على ان " تعتبر السجلات التى تمسكها المصلحة وفروعها بما تشمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها مالم ثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم قضائى. ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد فى مسائل الاحوال المدنية بالبيانات المقيدة فى هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها......." ومفاد ذلك ان البيانات المقيدة بسجلات الاحوال المدنية او بالصور الرسمية المستخرجة منها صحيحة مالم يثبت عكس ذلك وتثبت لها الحجية فى مواجهة الكافة بما فى ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية ومن حيث ان البادى من ظاهر الاوراق ان المدعى قدم صورة ضوئية من شهادة ميلاد نجله احمد تفيد انه مولود فى 7/7/2000 بالمعادى كما قدم صور ضوئية من بطاقته الشخصية الصادرة فى 5/12/1993 تفيدا ان محل اقامته طره البلد- المعادى وصور من تحقيق شخصيتة المتضمنه الرقم القومى وهو اعزب واخرى من تحقيق شخصية المتضمنه الرقم القومى وهو متزوج وايضا صورة تحقيق شخصية زوجتة طبقا للرقم القومى وجميعهم ثابت بهم الاقامه بطرة البلد المعادى وبذلك يكون محل الاقامه الثابت بالمستندات سالفه الذكر والتى لم تجحدها او تنكرها جهة الادارة حجة على جهة الادارة بماورد فيها حيث لم يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم قضائى وهو مابثبت معه ان محل اقامه المدعى هو طرة البلد المعادى مما يقع فى المربع السكنى التابع لمدرسة المعادى التجريبية لغات وعليه يكون قرار عدم قبول نجله بهذه المدرسة بالصف الاول رياض اطفال عن عام 2004 / 2005 قد قام على غير سند من القانون بحسب ظاهر الاوراق وهو مايتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ولايغير من ذلك اشتراط جهة الادارة تقديم فاتورة الكهرباء او الغاز الطبيعىاو التليفون مع صورة البطاقة العائلية بعد الاطلاع على اصلها ذلك ان البيانات الثابته بهذه الاخيرة " البطاقة العائلية " لاتتطلب لاثباتها اية مستندات اخرى لكونها حجة على الطاقة بما فى ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية كما ان القرار الصادر فى هذا الشان لايجوز له مخالفة القانون رقم 143 لسنه 1994 فى شان الاحوال المدنية اعمالا لمراتب تدرج القاعدة القانونية ومن حيث ان ركن الاستعجال بيدو واضحا فى كون مرور مدة كبيرة على بدء الدراسة منذ 18/9/2004 وهو مايضيع على نجل المدعى فرصته فى التعليم والتحصيل فى المدة الزمنية للعام الدراسى . ومن حيث ان طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنية وقام على صحيح سنده من الواقع والقانون فان المحكمة تقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها قبول نجل المدعى بالمدرسة المدعى عليها بالصف الاول رياض اطفال عن العام الدراسى 2004/2005 مع الزام الخاسر لهذا الطلب بالمصروفات اعمالا للمادة 184 من قانون المرافعات فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب والزمت جهة الادارة مصروفات هذا الطلب وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها .
فقرة رقم -1
الواقعات ــــــــــ أقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلمة كتاب المحكمة بتاريخ 27/6/2004طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار جهة الادارة بعدم قبول نجله .... بالمدرسة التجريبية بالمعادى لغات . وقال المدعى شرحا لدعواه انه تقدم باوراق نجله احمد الى المدرسة التجريبية لغات بالمعادى لقبوله بالصف الاول رياض اطفال فى الفترة المحددة لذلك من 1/6/2004 الى 30/6/2004 وهو مستوفى كافة الشروط بما فى ذلك السن حيث يزيد سنه فى 1/10/2004 عن عشر سنوات الا انه فوجئ بعدم قبوله لعدم تقديمه ايصال كهرباء او غاز او تليفون لاثبات مربعه السكنى رغم تقديمه بطاقتة الثابت بها مربعه السكنى وانه تابع للمدرسة واختتم دعواه بطلباته سالفه الذكر. وتحددت جلسة 10/10/2004 لنظر الشق العاجل وفيها قدم المدعى حافظة مستندات وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 28/11/2004 مع مذكرات ومستندات فى ثلا ثة اسابيع وفى 31/10/2004 اودع الجاضر عن الدولة ملف الدعوى حافظة مستندات ومذكرة دفاع طالب فيها برفض الدعوى بشقيها والزام المدعى المصروفات وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابة ومنطوقة فى ذات الجلسة لدى النطق به