⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 779 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين /على منير زمرم نائب رئيس مجلس الدولــــــة و/ عبد الغنى سيد الزيات نائب رئيس مجلس الدولــــــة وحضور السيد الاستاذالمستشار/ احمد وفائــــــى مفوض الدولــــــــــــة وسكرتارية السيد / محمود صابـــــر امين الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا من حيث ان حقيقة طلبات المدعى وفقا للثابت من الاوراق هى طلبب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار مدير عام رى بنىسويف بازالة تعدية الواقر على الاراضى المحظور البناء عليها الابترخيص من وزارة الرى ومن حيث ان الاوراق خلت من ثمه تاريخ محدد يفيد علم المدعى بالقرار المطعون فيه ولم تقدم الجهة الادارية مايفيد ذلك فلا مناص عن التعويل على التاريخ الذى حدده المدعى فى عريضه دعواه واذ اقام دعواه الاماثلة فى 12/2/2004 فانها تكون مقامة خلال الميعاد واذا ستوفت الدعوى سائر اوضاعها الاخرى فانها تكون مقبوله شكلا ومن حيث ان المادة (1) من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنه 1984 تنص على ان الاملا: العامة ذات الصلة بالرى والصرف هى ) مجرى النيل وجسوره 00000000000000 وتنص المادة رقم 5 من ذات القانون على ان تحمل بالقيود الاتية لخدمة الاغراض العامة للرى والصرف الاراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة او لغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة او المملوكة لافراد والمحصوره بين جسر النيل او النزع العامة او المصارف العامة وكذلك الاراضى الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا خارج منافع الترع والمصارف لمسافة عشرين مترا ولو كان قد عهد بالاشراف عليها الى احدى الجهات المشار اليها فى الماده السابقة 1-0 ب - 0000000000000000 ج- لايجوز بغير ترخيص من وزارة الرى اجراءاته اعمال بالاراضى المذكوره او احدات حفر بها من شانه تعريض سلامه الجسور للخطر او التاثير فى التيار تاثيرا يضر بهذه الجسور او باراضى او منشات اخرى د- 00000000000000000000000000000 وتنص المادة 9 من ذات القانون على انه لايجوز اجراء اى عمل خاص داخل حدود الاملاك العامة ذات الصله بالرى والصرف او احداث تعديل فيها الا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها وتنص المادة98 من ذات القانون على ان لمهندسالرى المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف ان يكلف من استفاد من هذا التعدى باعاد الشى لاصله فى ميعاد يحدده والا قام بذلك على نفقته فاذا لم يقم اللمستفيد باعاد الشى لاصلة فى الموعد المحدد يكون لمدير عام الرى المختص اصدار قرار بازالة التعدى اداريا ومن حيث ان مفاد ماتقدم ان مجرى النيل وجسورة تعد من الاملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف وان الاراضى الواقعة خارج جسور النيل لمسافة ثلاثين مترا وايا كان مالكها تعد محاطة بقيود معينه لخدمة الاغراض العامة للرى ومنها عدم جواز اجراء اى بهذه الاراضى اةو احداث حقربها من شانه تعريض سلامة الجسور لخطر او الثاثير يضربهذه الجسور الا بعد الحصول على ترخيص بذلك بذلك من وزارة الرى فاذا ماوقع ثقمه تعد على هذه الاراضى فانه يكون لمهندس الرى المختص تكليف المستفيد من ذلك باعادة الشى لاصلة فى ميعاد يحددة والاقام بذلك على نفقته فاذا تقاعس المستفيد عن اعادة الشى لاصلة فى الموعد المحدد فيكون لمدير عامالرى المختنص سلطة اصدار قرار بازالة هذا التعدى اداريا مع ملاحظة ان الراى فى تقدير مدى الاضرار او المساس بسلامه الجسور او التاثير فيها يكون لوزاره الرى باعتبارها جهة الاختصاص بهذه الشئون والمسئوله عن السلامه تحقيقا للصالح القومى العام فما تصدره اجهزة وزارة الرى الفنية لاتكون محلا لاعادة الموازنة والتوسيع من النواحى اللازمة وزتقتضى رعاية المشروعية التى يمارسها القضاء الادارى على الايكون مايصدر من قرارات فى هذا لالشان مشوبا بعيب لاساءة استعمال السلطة او الانحراف بها راجعذلك حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 3047 لسنه 30ق جلسة 4/6/1988 مجموعة 1 لسنته 33 ج 2 حكم رقم 256 ص 1594 ومن حيث انه فى ضوء ماتقدم ولما كان الثابت من الاوراق ان المدعى قد تعدى على منافع الرى ببذاء منزل بالطوب اللين على الجسر الايمن لترعه عمار البحرية ك 8دون الحصول على ترخيص من وزارة الرى وابعاد التعدى 7x 15 x 3 فحررت ضدة مخالفة بذلك تم صدر القرار المطعون فيه من مدير عام رى بنى سويف بازالة ذلك التعدى ومن ثم تكون هذا القرار قد صدر صحيحا متفقا واحكام القانون الامر الذى يتعين معد رفض دعواه والزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة ( فلهذه الاسبـــــــاب) ------ حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة
فقرة رقم -1
الواقعات / اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة فى 12/2/2002 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 104 لسنه 2000 فيما تضمنته من ازالة تعدية على منافع الرى او ندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى مع الزام الادارة المصروفات وذلك استنادا الى انه يضع يده على قطعة ارض بدائرة محافظة بنى سويف واقام منزلا عليها بعد ان تملكها بالتقادم وقام بتوصيل الكهرباء الاانه صدر القرار المطعون فيه بازالة منزله بمقولة تعدية على منافع الرى مما حدا به الى اقامه دعواه الماثلة ناعيا عليه بالبطلان لان جهة الادارة لم تنذره قبل اصدارها ولانه يمتلك الارض بالتقادم وقدم المدعى حافظة مستندات كما قدمت الجهة الادارية صدره من القرار المطعون فيه ومن محضر المخالفة المحرر ضده كما قدمت مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض االدعوى والزام المدعى المصروفات بعد ان دفعت بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد واذ قررت المحكمة احالى الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير فيها بشقيها قدمت الهيئة تقريرا بالراى القانونى رات فيه الحكم بقبولها شكلا ورفضها موضوعا والزام اللمدعى المصروفات وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم