الطعن رقم 13343 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
شحاتة على أحمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وأسامة عبد القادر دكرورى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ماجد المنوفى مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
محمد فرح أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة -
*****
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات و ا لمداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيده بقسم الدراسات العليا بكلية أصول الدين جامعة الأزهر - القاهرة - مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فى شقها الموضوعى ، فإن الفصل فى الشق الموضوعى يغنى عن بحث الشق العاجل 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فأن المادة (197) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته تنص على أن " يشترط فى قيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الأجازة العالية ( الليسانس أو البكالوريوس ) 0
1- أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها 0000
2- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفى هذه الحالة يشترط نجاحه فى امتحان تحقيق التعادل بينه وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة للأزهر 0000 " 0
وتنص المادة (199) من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر على أن " يجوز قبول الطلاب الحاصلين على الأجازة العالية بأقسام الأجازات العالية فى كلية أو شعبة أخرى بذات الكلية 0000000
كما يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس من أحدى الجامعات المصرية الأخرى بأقسام الأجازة العالية بكليات الشريعة وأصول الدين00
وتنص المادة (226) من ذات اللائحة على أن " على الطلاب الخرجين من غير جامعه الأزهر الذين يتقدمون للقيد فى الدراسات العليا بآيه كلية من الكليات أن ينجحوا فى امتحان الدراسات الإسلامية طبقا للنظام الذى يقرره مجلس الكلية التى يرغبون الالتحاق بها بعد موافقة مجلس الجامعة 0
ويستثنى من شرط أداء هذا الامتحان من أدى امتحانا فى دراسات إسلامية على نفس المستوى " 0
مفاد ما تقدم أن المشرع رغبه منه فى نشر العلوم الإسلامية فى المجتمع أجاز للطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة القيد فى جامعة الأزهر للحصول على درجة الأجازة العالية ( الليسانس - البكالوريوس ) ولم يشترط بالإضافة إلى الشروط العامة سوى شرط اجتياز الطالب بنجاح امتحان تحقيق التعادل بينه وبين الحاصلين على شهادة ( الثانوية العامة الأزهرية ) كما أجاز للطلاب الخرجين من غير جامعة الأزهر القيد فى الدراسات العليا بآيه كلية من كليات جامعة الأزهر شريطة أن ينجحوا فى امتحان الدراسات الإسلامية طبقا للنظام الذى يقرره مجلس الكلية ويستثنى من هذا الشرط من أدى امتحانا فى دراسات إسلامية على نفس المستوى ، ومن ثم فإنه من باب أولى يجوز قيد الطالب الحاصل على الأجازة العالية من جامعة الأزهر فى قسم الدراسات العليا فى هذه الجامعة دون النظر على حصوله على شهادة الثانوية الأزهرية من عدمه وإذ لم يكن قد أدى امتحانا فى الدراسات الإسلامية طبقا للنظام الذى يقرره مجلس الكلية ، فعليه أن يختار هذا الامتحان ولا يجوز رفض قيده بقسم الدراسات العليا لعدم حصوله على شهادة الثانوية الأزهرية ، وألا كان ذلك المفهوم مخالفا لمقصر المشرع فى هذا الشأن والمشار إليه فى مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر سالفه الذكر 0
ومن حيث إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى حصل على الأجازة العالية ( الليسانس ) من كلية أصول الدين جامعة الأزهر دور مايو عام 1988 بتقدير جيد ، وإنه تقدم للالتحاق بقسم الدراسات العليا بالكلية المذكورة ألا إنه تم رفض قيده استنادا إلى عدم حصوله على شهادة الثانوية العامة للأزهر ، فمن ثم يكون رفض الجامعة المدعى عليها فى ضوء ما تم الاستناد إليه غير متفق وصحيح حكم القانون ، وبالتالى يكون القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيده بقسم الدراسات العليا بكلية أصول الدين جامعة الأزهر - القاهرة - غيرقائم على سند من القانون - جديرا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد المدعى بقسم الدراسات العليا بكلية أصول الدين جامعة الأزهر - بالقاهرة 0
وحيث إن من يخسر الدعوى ، يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184 ) مرافعات
فلهــــــذة الأسباب
*****
حكمت المحكمة
********
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع
**** أقام المدعى هذه الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/5/2002طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن قيده بقسم الدراسات العليا بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة مع تمكينه من الالتحاق بالعام الدراسى 2002 /2003 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعى شرحا لدعواه : إنه حصل على الأجازة العالية ( الليسانس ) من كلية أصول الدين جامعة الأزهر فى دور مايو 1988 بتقدير جيد وتقدم إلى قسم الدراسات العليا بالكلية لقيده بهذا القسم ، إلا إنه تم رفض قبول أوراقه استنادا إلى عدم حصوله على شهادة الثانوية الأزهرية ، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الزهر رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته - مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات 0
وفى مجال الرد على الدعوى : أودع الحاضر عن الجامعة المدعى عليها حافظتى مستندات ومذكرة دفاع 0
وبجلسة 29/6/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها 0
قد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات 0
وبجلسة 4/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 31/10/2004 ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0