⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 42 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-2-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة بعد أن سردت القضايا التي اعتبرتها كيدية وتسبب بها رافعها في تكبيد خصمه مصروفات كثيرة، قضائية وغير قضائية، وبعد أن بينت السبب الذي أنشأ لهذا الخصم القلق المحدث للضرر الأدبي، قد قدرت تعويض الضرر المادي والأدبي معاً بمبلغ معين، فهذا مما يدخل في سلطتها التقديرية. وليس عليها أن تبين قيمة الضرر المادي أو الضرر الأدبي الناشئين عن كل فعل على حدة.