الطعن رقم 6751 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-6-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـــة الســــيد الأســــتاذ المستشار /
رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النــــجار
سليمان على سليمان
وحضور الســـيد الأســـــتاذ المستشـــــــار/
عصــــام الدين عبده مفــــــــــــــــوض الدولــــــــــة
وسكــــــــــــــــــرتاريـــــــــــــة الســــــــيد/
ســـــــامى عبد الله أمــــــــــــــين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة
*****************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض إضافة اسم ابنتها القاصر / هبة سيد عبد المعطى إلى جواز سفرها مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة ، أن شرط المصلحة فى دعوى الإلغاء يتعين توافره ابتداء من إقامة الدعوى كما يتعين استمرار المصلحة أثناء نظر الدعوى ، وأنه إذا أجابت الجهة الإدارية المدعى إلى طلباته وألغت القرار المطعون فيه أثناء نظر الدعوى أضحت هذه الدعوى غير ذات موضوع ، وتعين الحكم باعتبار الخصومة فى تلك الدعوى منتهية 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن الحاضر عن المدعية قرر بجلسة 8/5/2001 أن الجهة الإدارية قد أجابت المدعية إلى طلبها ومنحتها جواز السفر المطلوب ، ومن ثم أضحت الدعوى الماثلة غير ذات موضوع ، ويتعين معه والحال كذلك الحكم باعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات لأنها لم تجب المدعية إلى طلبها إلا بعد إقامة الدعوى 0
فلهــــــــــذه الأسباب
***********
حكمت المحكمــــــة :
باعتبار الخصومة فى الدعوى منتهية ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــائع :-
**********
أقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/5/1999 ، طلبت فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بإضافة اسم الصغيرة ........... إلى جواز سفرها على أن يكون ذلك فى مواجهة المدعى عليه الثانى 0
وقالت المدعية شرحا لدعواها ، أنها كانت زوجة للمدعى عليه الأول بصحيح العقد الشرعى فى 15/1/1992 وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الطفلة ........فى 7/12/1992 ، ثم طلقت منه بإشهاد طلاق على يد مأذون فى 2/4/1996 ، وأردفت المدعية بأن الطفلة المذكورة تعانى من مرض خطير وهو الصرع ، وتسوء حالتها الصحية يوما بعد يوم ، الأمر الذى يستدعى ضرورة سفرها إلى الخارج للعلاج مع والدتها الحاضنة الشرعية لها ، إلا أن الزوج رفض إضافة اسم الصغيرة المذكورة ألى جواز سفر المدعية دون مبرر قانونى ، فتقدمت إلى الجهة الإدارية إلا إنها رفضت إضافة الصغيرة على جواز سفر والدتها الا بموافقة ولى الأمر ، وأنهت المدعية عريضة دعواها بطلب الحكم لها بطلبات سالفة البيان 0
وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضرها ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم : أصليا ، بوقف الدعوى تعليقا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم1043 لسنة 53 ق فى مدى دستورية المادتين 11،8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر والنصوص المرتبطة بهما واحتياطيا : بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وعينت المحكمة لنظر الدعوى أمامها جلسة 17/4/2001 حيث تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 8/5/2001 قرر الحاضر عن المدعية أنها حصلت على جواز السفر وأن الجهة الإدارية أجابتها إلى طلبها ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، مع مذكرات فى اسبوعين ، وقد انصرم هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0