⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3693 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة السيــد الأستـاذ المستشار / فاروق على عبد القــــــــادر رئيس المحكمة وعضويـــة السيد الأستـاذ المستشار / احمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وحضــور السيد الأستـــاذ المستشار / صلاح الدين الجر واني مفـــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتاريـــــــــــــــة الســــــــــــــيد / سامي عبد اللـــــــــــــــه أمـــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعي هو الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى 2541 لسنة 60ق بجلسة 8/11/2005 مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات . وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا . وحيث انه عن الموضوع ، فإن المادة "50" من قانون مجلس الدولة تنص على انه ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك ....... ) . وتنص المادة "52" من ذات القانون على انه ( تسري في شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادر بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) . ومقتضي ذلك انه في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدي وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعني القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليه وقرر في صراحة ووضوح انه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ . ولما كانت الجهة الإدارية هي المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هي من النظام العامل بل هي في أعلي مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام. ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون غناء فيما تتزرع به من إقامة ثمة إشكال في هذا الحكم أمام محكمة مدنية ، لما يمثله هذا الإشكال من مجرد عقبة مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثرا ولا يقام له وزن ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بالاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه . وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . فلهــــــــــذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2541 لسنة 60 ق بجلسة 8/11/2005 ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته دون إعلان . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص في أن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 12/11/2005 ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2541 لسنة 60ق بجلسة 8/11/2005 . مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر المدعي شرحا للدعوى إن المدعي عليه الخامس بعدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب - دائرة الوايلي - بصفة عامل ، وأقام المدعي عليه الرابع الدعوى رقم 2541 لسنة 60ق والذي قضي معه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من قبول أوراق ترشيح المدعي عليه الخامس بصفة عامل . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها في صدر الوقائع وقد حددت المحكمة جلسة 12/11/2005 وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، ومذكرات ومستندات في موعد غايته الساعة 11 صباحا . ولم تقدم ثمة مذكرات ومستندات . وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .