⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-5-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ بيع
⚖️ دعوى صحة التعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وأحمد فهمى ابراهيم وسليمان حافظ و مصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان أساس الدعوى حصول البيع وامتناع البائع عن تنفيذ التزاماته التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى وكان المطلوب فيها هو الحكم بإنقاذ هذه الالتزامات جبراً على البائع، وذلك بالحكم بأن البيع الذي صدر منه صحيح وبأنه واجب النفاذ عليه وبالإذن في تسجيل الحكم توصلاً إلى انتقال الملكية، فهي بحكم هذا الأساس وتلك الطلبات تستلزم قانوناً من القاضي أن يفصل في أمر صحة البيع ثم يفصل أيضاً في أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته وهل كان له عذر في هذا الامتناع. وإذ كان من الأعذار الشرعية لعدم وفاء المتعاقد بالتزامه في العقود المتبادلة أن يكون المتعاقد الآخر لم يوف بالتزامه فان هذا يستجر النظر في أمر قيام المشتري بتنفيذ التزاماته هو حتى يكون أو لا يكون له الحق في مطالبة البائع بتنفيذ التزاماته. وإذ كان كل هذه الأمور يتحتم أن يتعرض لها القاضي للفصل في الدعوى فلا يصح القول بأن نظر المحكمة فيها يكون مقيداً بذات صحة التعاقد فحسب، وكذلك لا يصح القول بأنه على البائع رفع الدعوى بطلب الفسخ مستقلة عن الدعوى المرفوعة عليه بصحة التعاقد، إذ استعمال الحق كما يكون في صورة دعوى به يرفعها صاحبه يكون في صورة دفع في دعوى مرفوعة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وفاء المشتري بثمن ما اشتراه يجب، بحكم المادة 168 من القانون المدني، أن يكون كاملاً. فإذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشتري واعتبار البيع مفسوخاً لعدم وفائه بكل التزامه فلا يجدي في الطعن في هذا الحكم الاحتجاج بما هو مخول قانوناً للمشترى، في حالة الشرط الفاسخ الضمني، من تفادي الفسخ بالوفاء حتى قبل صدور الحكم.