⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3679 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / هشام طلعت الغزالي د. حمدي ا لخلفآوى ( نواب رئيس مجلس الدولة) وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة وسكرتارية السيد الأستاذ / سامي عبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة . بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . ومن حيث ان المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم حسب التكييف القانوني السليم لطلباته بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة الانتخابات بدائرة رقم 7 ومقرها نقطة شرطة منشاة القناطر الخيرية مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته دون إعلان . ومن حيث انه عن الدفع بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى فهو مردود بحسبان ان المنازعة الماثلة متعلق بشروط الترشيح وهى اختصاص معقود لهذه المحكمة , كما تقضى المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لافتقاره للسند القانوني وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب عوضا عن النطق به . . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا من ثم فهي مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه يشترط للقضاء به توافر ركنين معا اولهماركن الجدية بان تكون ادعاءات الطالب بحسب الظاهر الأوراق قائمة على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عن النظر فى طلب الإلغاء وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث انه عن ركن الجدية فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الأحكام التي تفرزها العدالة صدورا عن القضاء الادارى لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يذر ما نطق به من حق وعدل هباء وإنما أسبغ عليها وفقا لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة وبعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشيء المحكوم فيه وأوجب تنفيذ هذه الأحكام ولو طعن فيها إذ قرر فى صراحة ووضوح بنص المادة 50 من القانون المذكور انه لايترتب على الطعن عليها إمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مالم تقض دائرة فحص الطعون بالمحكمة وقف تنفيذ الحكم إذ طلب منها ذلك والحكم الصادر فى الشق العاجل من الدعوى له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز الحجية القضائية إلى ان يصدر حكم فى موضوع الدعوى . ومؤدى ذلك انه إذا أجريت الانتخابات على خلاف مانطق به الحكم القضائي الصادر فى شان بعض المرشحين فى تلك الانتخابات سواء متعلق منها بالصفة الانتخابية أو بشرط من الشروط الواجب توافرها فى المرشح فان ماتسفر عنه نتائج هذه الانتخابات يكون متسما بعدم المشروعية مما ترتب عليه بطلان قرار إعلان نتيجة الانتخابات ولايترتب عليه ثمة اثر قانوني . ومن حيث انه فى ضوء تلك المبادىء والأحوال المتقدمة ولما كان البادي من أوراق الدعوى وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل فى الدعوى رقم 2647/60 قضى بقبول تدخل .......................... انضاميا لجانب المدعى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وقد تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن فيه بموجب حكمها الصادر فى القضية رقم 3041 /52 ق ع بجلسة 8/11/2005 . مما كان يتعين معه على الجهة الإدارية تصويب الوضع وعدم أدارج اسم المرشح ................................. ضمن كشوف المرشحين بصفته فلاح بيد انه رغم ذلك فقد طرحت الجهة الإدارية اسم المرشح المذكور للتصويب فى الانتخابات التي أجريت بتاريخ 9/11/2005 ومكنته من خوض العملية الانتخابية بالمخالفة لما نطق به الحكم والتي كان من مقتضاه عدم أدراج اسم المرشح المذكور ضمن كشوف المرشحين وهو الأمر الذي لم تذكره أو تنفيذ به جهة الإدارة ولما كان من المقرر ان الجهة الإدارية ( وهى المنوط بها وفقا لأحكام الدستور والقانون تنفيذ الأحكام القضائية وأجراء مقتضاه ) كان عليها المبادرة إلى تنفيذ الحكم المذكور ييما وان هذا الحكم قد تأييد من جانب المحكمة الإدارية العليا على النحو السالف إيراده. ومن ثم تكون الانتخابات التي أجريت لعضوية مجلس الشعب بتاريخ 9/11/2005 بالدائرة المذكورة لم تتم وفقا لصحيح حكم القانون تكون إرادة الناخبين قد أبديت على محل غير صالح للاقتراع عليه مما يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون ، مما يتوافر معه ركن الجديه فى طلب وقف التنفيذ كما يتوافر ركن الاستعجال فى هذا الطلب لقرب موعد أجراء انتخابات الإعادة فى تلك الدائرة يوم 15/11/2005 الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها إعادة الانتخابات مجددا فى تلك الدائرة الانتخابية بين جميع المرشحين مع عدم أدارج اسم المرشح / ........................... بكشوف المرشحين بصفة ( فئات ) ومن حيث انه نظرا لظروف الاستعجال فان المحكمة تأمر بوقف تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان . عملا بحكم المادة 286 مرافعات . ومن حيث ان من أصابه الخصر فى الدعوى يتحمل مصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة 7 ومقرها نقطة شرطة منشاة القناطر والمقرر أعادتها يوم 15/11/2005 مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها أجراء الانتخابات مجددا فى الدائرة المذكورة بين جميع المرشحين مع أدراج اسم / ............................ بكشف المرشحين بصفة فئات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة منى/000
فقرة رقم -1
الوقائع أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/11/2005 وطلب المدعى فيها الحكم - بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات المتضمن إعادة الانتخابات على مقعد العمال بين كل من فرج مصطفى محمد العدوى وعبد المجيد سمير رجب عبد المجيد بالدائر 7 ومقرها منطقة شرطة منشاة القناطر مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وذكر المدعى شرحا لدعواه انه قد صدر حكم فى الدعوى رقم 2647/60 ق بجلسة 6/11/2005 متضمنا استبعاد اسم ......................... من الانتخابات بصفة فلاح وقد تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3041/52 ق ع جلسة 8/11/2005 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم المدعى حافظة مستندات . و بجلسة 12/11/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 13/11/2005 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء من الطرفيين فى موعد أقصاه الساعة تابع الحكم فى الدعوى رقم 3679 لسنة 60ق 11 صباحا وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع . كما قدم / ...................... طلبا لإعادة الدعوى للمرافعة إلا ان المحكمة تلفت عنه لعدم جدواه . وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .