الطعن رقم 6041 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-10-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
عبد الســــــلام النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد محمد أحمد مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة 0
من حيث إن حقيقة طلبات المدعى - وفقا للتكييف الصحيح لها - الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم المؤرخ 27/4/1994 فيما تضمنه من تحديد رسوم النشاط المدرسى بمبلغ 36ر126 ج وذلك اعتبارا من العام الدراسى 93 / 1994 ورد الفروق التى تم تحصيلها بالزيادة عن العام المشار اليه فقط ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى بصفتيهما - فإنه ولما كان لهما صلة بالنزاع الماثل فإن اختصاصهما بجانب صاحب الصفة الأصلي يكون متفقا وأحكام القانون والواقع ، وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الدفع 0
ومن حيث إن الدعوى - قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (32) من قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص يقضى بأن تتكون إيرادات المدرسة الخاصة من (أ) المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسى واشتراكات الخدمات ، كما تقضى المادة (33) من القرار سالف الذكر بأن اللائحة الداخلية للمدرسة تحدد المصروفات الدراسية المقررة ورسوم النشاط المدرسى واشتراكات الخدمات وفقا لمشروع موازنة المدرسة بعد مراجعة الإدارة والمديرية التعليمية لها بصفة مبدئية 0
ومفاد ما تقدم أنه نظرا لأهمية دور التعليم الخاص والذى يقوم بمشاركة التعليم العام ( الحكومى ) فى إشباع حاجة المواطنين من خدمة التعليم بمقابل مادى حرصت التشريعات المنظمة على تنظيمه بقدر يتحقق معه لأصحاب المدرس الخاصة الربح المعقول على رأس المال بما يشجع رؤوس الأموال على طرق هذا النشاط الهام ، كما أن أهمية التعليم خاصا وعاما استبقت وجود رقابة من الدولة على التعليم الخاص يحفظ تحقيق الهدف المشار إليه آنفا ، وقد ناط المشرع بالإدارة التعليمية والمديرية المختصة مراجعة وتحديد المصروفات والرسوم والاشتراكات ، ورخص للمدارس المتضررة التظلم إلى اللجنة المركزية للتعليم الخاص 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المدرسة قد صدر لها ترخيص فى 2/9/1995 اعتبارا من العام الدراسى 90/1991 ، وقامت المدرسة بتحصيل رسوم النشاط المدرسى بواقع 150 ج - دون اعتماد هذا البند من اللائحة ، وبتاريخ 10/5/1993 وافق وزير التعليم على زيادة المصروفات ورسوم النشاط بمقدار 20% اعتبارا من العام القادم ( 93/1994 ) وقد قامت لجنة التعليم الخاص بتحديد رسوم الأنشطة بمبلغ 75 ج اعتبارا من العام الدراسى 92/1993 مع تنفيذ تأشيرة الوزير ليكون 90ج ، وقد تظلمت المدرسة إلى وزير التعليم فأصدر القرار المطعون فيه بعد تشكيل لجنة لبحث الموضوع - وتضمن زيادة رسوم النشاط الى 36ر126 ج اعتبارا من العام الدراسى 93/ 1994 مع رد الفارق الذى تم تحصيله عن هذا العام فقط ، والقرار - يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون ، ولاينال من صحته وسلامته ما أستند له - المدعى بصفته - فى دعواه - من أن الوزير قد أصدر قرارا فى 10/5/1993 بزيادة المصروفات بنسبة 20% - إذا لم يعرض على الوزير حال إصدار القرار ثمة تحديد للرسوم الدراسية ، فالقرار أقتصر على مبدأ الزيادة بنسبة 20% - على مذكرة محافظ القاهرة - وهى ذات النسبة التى تم مراعاتها عند تقدير الرسوم بالقرار الصادر فى 27/4/1994 - وعن ذات العام الدراسى الذى تمت فيه نسبة الزيادة (93/1994 ) مع اقتصار رد الفروق على هذا العام فقط 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى بصفته بالمصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعى بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة فى 28/5/1994 ، وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة - بوقف تنفيذ القرار الصادر عن لجنة التعليم الخاص وما تلاه من إجراءات واعمال وقرارات وآثار مترتبة عليه ، وعلى أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه ، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه قد تم الترخيص بفتح المدرسة ( ...... ) اعتبارا من العام الدراسى 90/1991 بناء على الميزانية التقديرية المقدمة من أصحاب المدارس والتى تحدد بها قيمة المصاريف المقترحة ورسوم ومصاريف النشاط ، وقد حددت اللائحة الداخلية للمدرسة قيمة الرسوم ومصاريف النشاط بمبلغ 150 ج ( فقط مائة وخمسون جنيها لكل تلميذ ) وحين ورود للائحة المعتمدة من المدعى عليه الأول تلاحظ شطب قيمة الرسوم ونزع الملحق الخاص بتفاصيل بنود النشاط مع إضافة عبارة دون توقيع بيانى ، ما هى بنود النشاط 0000 وقد خاطبت المدرسة جهة الإدارة التى لم ترد واستمرت المدرسة فى تحصيل رسوم ومصاريف النشاط بواقع (150) ج وفق ما ورد بالبند ( 12) من اللائحة ، وقد تظلمت المدرسة إلى وزير التربية والتعليم لاعتماد بند النشاط المدرسى والمصاريف الإضافية للمدارس بمبلغ 150ج ، وقد وافق على زيادة المصروفات والرسوم بمقدار 20% من العام الدراسى 93 / 1994 ، وقد قامت المدرسة بتحصيل الرسوم بواقع 180 ج (للمصروفات ونسبة 20% )، إلا أن المدرسة فوجئت بصدور تصريح من المدعى عليه الأول فى جريدة الجمهورية تضمن وضع المدرسة تحت الإشراف المالى والإدارى - وهو الأمر الذى لم يحدث حتى تاريخه 0
وأضاف المدعى بصفته - أن المدعى عليه الأول قد سعى لإثبات صحة الخبر المنشور - بعد إقامة المدرسة الجنحة رقم 1709 لسنة 1994 جنح جزئى الأزبكية ، وذلك بكيل الاتهامات والمخالفات للمدارس جزافا ودون سند من الواقع والقانون ، وقام بتقدير قيمة رسوم ومصاريف النشاط للمدارس بمبلغ 75 ج على أن يصبح 90 ج إعتبارا من العام الدراسى 93 / 1994 بزيادة 20 % تنفيذا التأشيرة وزير التربية والتعليم مع مطالبة المدارس برد ما تم تحصيله بالزيادة لأولياء الأمور ، وقد تظلمت المدارس وشكلت لجنة أنتهت إلى زيادة القيمة السابقة بقيمتها بمعرفة لجنة التعليم الخاص إلى مبلغ 36ر126 ج كرسوم ومصاريف للنشاط اعتبارا من العام الدراسى 93 / 1994 مع الاعتداد بالقيمة المحصلة عن الأعوام السابقة 90/91/91/92/92/93 بالمبالغ المحصلة وقدرها 150 ج 0
ونظرا لما شاب قرار لجنة التعليم الخاص وما لحقه من إجراءات وقرارات فقد خلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة ( الدائرة الثانية ) على الوجه المبين بمحاضرها ، وبجلسة 5/7/1994 أودع الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على أغلفتها وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى ، وقد أعدت تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول ، وبقبولها شكلا وفق المبين بالأسباب ، و برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وقد أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة للاختصاص ، وتحدد لنظرها جلسة 22/7/2003 حيث قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع 0
وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى وبرفضها وإلزام المدعى بالمصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0