⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3673 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /هشام طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة / د0 حمدي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا . من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلي الحكم:- حسب التكييف القانوني السليم لطلباته - بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة الانتخابات بدائرة رقم (7) ومقرها نقطة شرطة منشأة القناطر بالجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم في الشق العاجل بمسودته دون إعلان . ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا , من ثم فهي مقبوله شكلا . ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , فإن من المقرر أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين معا أولهما: ركن الجدية بأن تكون إدعاءات الطالب بحسب ظاهر الأوراق قائمة على أسباب يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند نظر طلب الإلغاء , وثانيهما: ركن الاستعجال , بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. ومن حيث إنه عن ركن الجدية , فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على إن الأحكام التي تعزرها العدالة صدورا عن القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدي ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل , هباء , وإنما أسبغ عليها وفقا لنص المادة 52 من قانون مجلس الدولة وبعبارات جلية المعني صريحة الدلالة قوه الشئ المحكوم فيه , وأوجب تنفيذ هذه الأحكام , ولو طعن فيها, إذ قرر في صراحة ووضوح بنص المادة 50 من القانون المذكور أنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقض دائرة فحص الطعون بالمحكمة وقف تنفيذ الحكم إذا طلب منها ذلك , والحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز الحجية القضائية إلى أن يصدر حكم في موضوع الدعوى. ومؤدي ذلك , أنه إذا أجريت الانتخابات على خلاف ما نطق به الحكم القضائي الصادر في شأن بعض المرشحين في تلك الانتخابات سواء ما تعلق منها بالصفة الانتخابية أو بشرط من الشروط الواجب توافرها في المرشح , فإن ما تسفر عنه نتائج هذه الانتخابات يكون متسما بعدم المشروعية مما يترتب عليه بطلان قرار إعلان نتيجة الانتخابات ولا يترتب عليه ثمة اثر قانوني 0 ومن حيث إنه في ضوء تلك المبادئ والأصول المتقدمة , ولما كان البادي من أوراق الدعوى وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل منها , أنه صدر من هذه المحكمة بجلسة 1/11/2005 حكم في الشق العاجل من الدعوى رقم 2647 لسنه 60ق قضي بقبول تدخل/ فرج مصطفي محمد العدوى انضماميا لجانب المدعي وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان 0 وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن فيه بموجب حكمها الصادر في الطعن رقم 3041 لسنه 52ق0ع بجلسة 8/11/2005. مما كان يتعين معه على الجهة الإدارية تصويب الوضع وعدم إدراج اسم المرشح /...................... ضمن كشوف المرشحين بصفه ( فلاح) بيد انه رغم ذلك فقد طرحت الجهة الإدارية اسم المرشح المذكور - للتصويت في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 9/11/2005 ومكنته من خوض العملية الانتخابية بالمخالفة لما نطق به الحكم والذي كان من مقتضاه عدم إدراج اسم المرشح المذكور ضمن كشوف المرشحين بصفه ( فلاح ) ولما كان المقرر إن الجهة الإدارية وهي المنوط بها وفقا لأحكام الدستور والقانون تنفيذ الأحكام القضائية وإجراء مقتضاها كان عليها المبادرة إلى تنفيذ الحكم المذكور , سيما وأن هذا الحكم قد تأيد من جانب المحكمة الإدارية العليا على النحو السالف إيرادة. ومن ثم تكون الانتخابات التي أجريت لعضوية مجلس الشعب بتاريخ 9/11/2005 بالدائرة المذكورة لم تتم وفقا لصحيح حكم القانون وتكون إرادة الناخبين قد أبديت على محل غير صالح للاقتراع عليه , مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون , مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ , كما يتوافر ركن الاستعجال في هذا الطلب لقرب موعد إجراء انتخابات الإعادة في تلك الدائرة يوم 15/11/2005 الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار , اخصها إعادة الانتخاب مجددا في تلك الدائرة الانتخابية بين جميع المرشحين مع إدراج اسم المرشح / .......................... بكشوف المرشحين بصفه ( فئات). ومن حيث انه نظرا لظروف الاستعجال فان المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان 0 عملا بحكم المادة 286 مرافعات. ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بالمادة (184) مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة رقم 7 ومقرها نقطه شرطة منشأه القناطر , والمقرر إعادتها يوم 15/11/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إجراء الانتخابات مجددا في الدائرة المذكورة بين جميع المرشحين مع إدراج اسم / ......................... بكشف المرشحين بصفه فئات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/11/2005 وطلب المدعي فيها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محاكم مجلس الدولة في الدعوى رقم 2647 لسنه 60ق , 4031 لسنه 52ق باستبعاد / ........................... وذكر المدعي شرحا للدعوى أنه بجلسة 6/11/2005 أصدرت هذه المحكمة حكما في الدعوى رقم 2647 لسنه 60ق بقبول تدخله ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشيح عبد المجيد سمير رجب , وقد تأيد هذا الحكم برفض الطعن عليه من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3041 لسنه 52ق بجلسة 8/11/2005 إلا أنه فوجئ بصدور قرار إعلان النتيجة بإعادة الانتخابات بين المذكور المستبعد مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة . وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها , حيث تنازل المدعي عن اختصام المدعي علية الخامس , كما أودع حافظة مستندات . وبجلسة 12/11/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 13/11/2005 وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع بتاريخ 13/11/2005 إلا إن المحكمة قلعت عنها لعدم التصريح بإيداع مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.