⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3669 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة / صلاح الدين الجرواني نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا . من حيث إن الهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات الدائرة رقم (7) ومقرها نقطة شرطة منشأة القناطر / الجيزة - مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. تابع الحكم في الدعوى رقم 3669لسنه 60ق ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية - فإن المحكمة تقضي بقبولها شكلا ومن حيث انه عن الشق العاجل - فانه الزم لوقف تنفيذ القرار الإداري بتوافر ركنين مجتمعين أولهما إن يستند الطلب إلى اسباب جديه وثانيهما - أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. ومن حيث إنه عن ركن الجدية: - فان المادة (64) من الدستور تنص على (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة). وتنص المادة(72) من الدستور على ( تصدر الأحكام وتنعقد باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون 0000 وتنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك00000 ومن حيث إن الدستور قد افرد الباب الرابع فيه لسيادة القانون كأحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم , وجوهر هذا المبدأ يكمن في خضوع كافة سلطات الدولة للقانون ويتجلى مظهره في احترام أحكام القضاء وواجب تنفيذها , والنيل من هذا الإلتزام الدستوري بأي سبيل من السبل ينال من مبدأ سيادة القانون ويزج بما يصدر على خلافة في أتون عدم المشروعية . ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر في ضوء أحكام الدستور وقانون مجلس الدولة - على انه في ضوء اضطلاع القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية باعتباره قاضي القانون العام والمشروعية - وبما خصه إن المشرع إحكامه من كونها تصدر نافذة ما لم تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها - فان القرارات الإدارية التي تسبق عملية الانتخاب يرجع لرقابة القضاء الإداري , والقضاء بعدم مشروعية أي قرار يتعلق بشروط الترشيح أو كشوف المرشحين لعضوية مجلس الشعب تلتزم لكافة سلطات الدولة - إعمالا لحجيته على الكافة وأن الأحكام القضائية وما تقوم عليه من أسباب هي محكمة الشعب الفاصلة باعتبارها الكاشفة عن الخصومة , ولا ينال من حجيتها وواجب تنفيذها - كما صدرت - ما قد يصدر من قرارات أو وقائع تنشأ مراكز قانونية جديدة , ولا ريب إن هذه الحالة تخرج عن نطاق إبطال العضوية المقرر بحكم المادة (93) من الدستور والمسبوق وجوبا بتحقيق تجربة محكمة النقض , وقد قضت المحكمة الدستورية في القضية رقم 2 لسنه 13ق بتاريخ 12/6/2005 باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بهذه المنازعات ولو استطال أمد النزاع إلى ما بعد إعلان النتيجة وقيام المرشح الذي أعلن فوزه بحلف اليمين كما جري قضاء المحكمة الدستورية العليا متفقا مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن الإشكال في إحكام القضاء الإداري أمام جهة القضاء العادي هو والعدم سواء بسواء ولا ينتج اثر ينال من إلزام الإدارة بتنفيذ ما تقرره العدالة الإدارية بإعلان لمبدأ المشروعية. ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - وفي حدود الفصل في الشق العاجل من الدعوى - إن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما في الدعوى رقم 2647/60ق بجلسة 1/11/2005 قضي بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح / .............. ( المدعي عليه الخامس ) بصفه فلاح , ومع ذلك أجريت الانتخابات بالدائرة المذكورة على خلاف الحجية الواجبة للحكم الصادر عن هذه المحكمة مما يصم قرار الجهة الإدارية بعدم المشروعية والتي تنال ما قد يلحقه من إجراءات. ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر بحسب الظاهر - مخالفا للقانون - ويضحي طلب المدعي وقف تنفيذه قائما على سند جدي يبرره , كما بتوافر له ركن الاستعجال لما يمثله تنفيذ هذا القرار من نيل واعتداء على حجية الأحكام القضائية , كما قامت بالدعوى أسباب تنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل منها بمسودته دون إعلان. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة رقم (7) ومقرها نقطة شرطة منشأه القناطر والمقرر إعادتها يوم 15/11/2005 - مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها إجراء الانتخابات في الدائرة المذكورة - مجددا من جميع المرشحين مع إدراج اسم /..................... بكشف المرشحين - فئات وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات , وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون إعلان , وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
وتخلص في إن المدعي أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 12/11/2005 وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة الفرز للمرحلة الأولي فيما تضمنه من إعادة الانتخابات بالنسبة للمدعي عليه الخامس في انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة السابعة وبعرض قسم شرطة منشاة القناطر مع ما يترتب على ذلك من أثار اخصها استبعاد اسمه من كشوف المرشحين للإعادة - وذلك مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. وذكر المدعي شرحا للدعوى إن محكمة القضاء الإداري قد قضت في الدعوى رقم 2647/60ق بقبول تدخل/ .................... انضماميا إلى المدعي وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار000 ولم يرتض المطعون ضده الحكم فقام بالطعن على الحكم بالطعن رقم 3041 /52ق حيث قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن 0000 ولم يتم استبعاد اسم المدعي وأجريت الانتخابات على خلاف حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه - وذلك بالمخالفة للقانون. وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بطلباته. وقد حددت المحكمة جلسة 12/11/2005 وفيها قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات - طويت على صوره من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2647 /60ق شهادة من المحكمة الإدارية العليا , أسماء المرشحين وصفاتهم , وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات لمن يشاء في موعد غايته الساعة 11 صباح اليوم. ولم تقدم ثمة مذكرات أو مستندات خلال الأجل ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.