الطعن رقم 3655 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-9-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحــمــــد عبد العظيم علي مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
وحيث أن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) المقرر للمهندسين الزراعيين اعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلاً .
2- الدعوى رقم 3655-11
وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشان زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها تتقي على أن " تكون فئة بدل العدوى " ظروف ومخاطر الوظيفة " للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزرة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بواقع 360 جنيه سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات سابقة من غير الوظائف المشار إليها من هذا القرار كالآتي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وذلك كله بحد أقصى 40% من بدية الأجر المقرر للوظيفة .
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 على أن " تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين والزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه " .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " حيث نشر بالعدد رقم 147 بتاريخ 03/07/1996 .
وحيث أن مؤدى ما تقدم أن المشرع رعاية منه للصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية والطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1996 قرر منحهم بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) بالفئات المقررة بهذا القرار وجعل مناط منح هذا البدل لطوائف وشاغلي هذه الوظائف هو الخضوع لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فمتى تحقق في شأن هؤلاء هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حجة إلى صدور قرار بذلك من وزير الصحة وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 الذي بموجبه بسط تطبيق أحكام قراره رقم 2577 لسنة 1995 على جميع الطوائف وشاغلي الوظائف المشار إليهم المعاملين بأحكام نظام العاملين للمدنيين بالدولة المشار إليه .
ومن حيث أنه طبقاً لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بالوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو وأن العمل الذي يقوم به هو أمين مخازن بالوحدة المذكورة ولما كانت الوظيفة المشار إليها لا يترتب عليها تعرضه لمخاطر ولا تندرج ضمن الوظائف الواردة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 و 1726 لسنة 1996 ومن ثم لا يكون من المخاطبين بأحكامها مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات .
" فلهـذه الأســباب "
حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الواقعات "
أقـام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداءً قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 25/10/1999 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين بالفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من قرر رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 إعمالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 4/7/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات .
وقال شرحاً لدعواه : أنه من العاملين بالوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو بوظيفة محصل إيرادات ويشغل وظيفة مهندس زراعي ووفقاً لأحكام قرري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 بشأن منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية يستحق صرف هذا البدل اعتباراً من 4/7/1996 تاريخ العمل بالقرار رقم 1726 لسنة 1996 المشار إليه مع م يترتب على ذلك من آثار إلا أن جهة الإدارية امتنعت عن الصرف له دون سند من القانون مما حدا به إقامة دعواه .
وأرفق بصحيفة الدعوى حافظة مستندات .
وأثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الدولة حفظة مستندات .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها .
وبجلسة 23/2/2003 قضت المحكمة الإدارية بقنا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - ( دائرة مدينة قنا ) للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات .
ونفاذاً لهذا القضاء أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقمها المشار إليه .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .