الطعن رقم 40 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-2-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نية العقدين .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت عبارة العقد الذي أورد الحكم مضمونه تحتمل المعنى الذي حصلته المحكمة منها، وكان هذا المعنى متسقاً مع الوقائع الثابتة في الدعوى والتي فصلتها المحكمة في الحكم، فلا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك.