⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2674 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-6-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبـــــــد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــة د حمدى الحلفـــــــــاوى وكيــــــــــــــل مــجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عــــــــصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية بصفتها تهدف بدعواها إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 260 لسنة 1996 الصادر من وزير التربية والتعليم بتاريخ 13/8/1996 والمتضمن تحصيل نسبة 1% من إيرادات رسوم التعليم بها لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء إضافية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن هذا الدفع مردود ، إذ إنه وفقا لحكم المادة " 34" من الدستور وفى ضوء ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى شأنها فإن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة تمتد لتشمل الحقوق الشخصية والعينية على السواء ، ولما كان القرار الطعين قد انطوى على عدوان على حق مالى وفرض عبئا على أصحاب المدارس الخاصة ممن لا يملكه قانونا وبالمخالفة لأحكام الدستور ، الأمر الذى يصم القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم ويهوى به إلى حد الانعدام ، مما يجوز الطعن عليه فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء 0 وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ، من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل من الدعوى 0 ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 260 لسنة 1996 المطعون فيه على أن : " يتم تحصيل 1% من إيرادات رسوم التعليم بجميع المدارس الخاصة بمصروفات بالجمهورية لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى 00 "0 وتضمنت المادة الثانية من القرار على توريد حصيلة 1% بالكامل إلى الحساب المفتوح باسم المعامل ببنك مصر الرئيسى بالقاهرة برقم 17 فى موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام " 0 وقد استند هذا القرار فى ديباجته إلى أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993بشأن التعليم الخاص و كتاب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجمهورية المؤرخ فى 29/6/1996 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من مطالعة أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 أن المشرع لم يعط وزير التربية والتعليم سلطة فرض رسم على المدارس الخاصة أو تحميلها بأعباء مالية لصالح جهة عامة كما يبين من مطالعة قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص أن المادة 44 منه قد حددت أوجه مصروفات المدارس الخاصة ، وليس من بينها المساهمة أو التبرع لأي جهة حكومية أو خاصة 0 كما أن الثابت من الاطلاع على النظام الأساسي لجمعية أصحاب المدارس الخاصة أن هذا النظام قد حدد أغراض الجمعية واختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وقد خلت مواد هذا النظام الأساسى من ثمة نص يمنح الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أية سلطة فى فرض تبرع على أعضاء الجمعية للغير ، سواء كان هذا التبرع لصالح جهة حكومية أو غير حكومية ، مما يكون معه قرار مجلس إدارة الجمعية بتاريخ 29/6/1996بمساهمة أو تبرع المدارس الخاصة بنسبة 1% من مصروفات التعليم لدعم حركة التطوير والتحديث التكنولوجى هو قرار مخالف للنظام الأساسي للجمعية ولا يعتد به وبالتالى لا يصلح أن يكون سببا مشروعا يرتكن إليه قرار وزير التعليم المطعون فيه ، ويكون هذا القرار المطعون فيه قد شابه عدم اختصاص جسيم فاقدا السبب الصحيح الذى يحمل عليه ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- أولا : برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، و بقبول الدعوى شكلا 0 ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/11/2001 وطلبت المدعية بصفتها فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 260 لستة 96 الصادر من المدعى عليه الأول بتاريخ 13/8/1996وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ، وبجلسة 19/3/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 23/4/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وبقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الوجه المبين بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 23/4/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة التمست فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفض الدعوى موضوعا ، مع إلزام المدعى المصروفات فى الحالتين 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به