⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8341 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-7-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــــاذلى نائي رئيس مجلس الدولـــــة عبد الســـلام النجــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمــــــــد إبراهـــيم مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية بمنعها عن زيارة زوجها المدعو / عبد الرؤوف أمير الجيش محمد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند القرار إلى أسباب جدية وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية - فإن المادة (38) من قانون السجون تقضى بأن لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه الحق فى زيارته طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية ، كما رخصت المادة (42) من القانون المشار إليه للجهة الإدارية منع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى الظروف فى أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه ولئن كان حق الزيارة للمسجون وحقه فى اتصال محاميه وذويه به من الحقوق الدستورية والحريات العامة التى كفلها الدستور إلا أنه من الحقوق التى لا تنال على تنظيم يحقق الغرض من التنظيم العقابى للمسجونين ، وقد تناوله المشرع بالتنظيم على وجه يحفظ للمسجون حقه الدستورى ، ويحفظ للجهة الإدارية القدرة على تنظيم مرفق السجون بما يحقق الهدف من العقوبة ، والمحافظة على الأمن العام والصحة العامة ، فقد استوجبت أحكامه حق كل مسجون فى التراسل وزيارة ذويه ورخصت للإدارة حظر الزيارة فى ظروف معينة بيد أن هذا الحق لا يرخص لها منع زيارة أحد المسجونين لأسباب لا تفصح عنها وتتسم بالدوام على وجه يحظر الحق المقرر للمسجونين 0 ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى - أن الجهة الإدارية قد أفصحت عن صدور قرار بمنع زيارة بعض السجون وفيها السجن المودع به زوج المدعية لتتابع تحذيرات الجهات الأمنية المعنية من استهداف العناصر الأرهابية لبعض السجون ، وقد قررت الجهة الإدارية أن لم يستدل على سابقة بعدم أهلية المحكوم عليه ( عبد الرؤوف أمير الجيش محمد ) فى الفترة التى سبقت القرار الإداري رقم 39/2003 فى 26/1/2003 بيد أن المدعية قد قدمت ضمن حافظة المستندات المقدمة بجلسة 4/2/2003 طلبا إلى النائب العام كما قدمت طلبا إلى المحامى العام قيد برقم 23082/2002 وتأشر عليه بالحفظ ، ولم ترد ضمن رد الجهة الإدارية ثمة إشارة إلى الطلب الأخير ويكون محققا فى جانبها رفض زيارة المدعية لزوجها المسجون تنفيذا لحكم قضائى فى سجن أبى زعبل ، ويكون من ثم القرار المطعون فيه قد صدر - بحسب الظاهر - مخالفا للقانون ، ويضحى طلب المدعية وقف تنفيذه قائما على سند جدى 0 ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر لما يترتب على تنفيذ هذا القرار من نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المدعية من زيارة زوجها واعتداء على حق الأخير فى زيارة زويه له 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير فى موضوعها 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 5/1/2003 ، وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منعها من زيارة زوجها ...... المودع سجن أبى زعبل عنبر (1) أو بأى سجن آخر يمكن أن ينتقل إليه خلال فترة حبسه من زيارته مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية - وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالتعويض المناسب وذكرت المدعية- شرحا للدعوى - أنها زوجة المسجون السياسى / ....... والمحكوم عليه بعشر سنوات والمودع بسجن أبى زعبل (1) حاليا فى الجناية رقم 5 لسنة 1995 ، ولم تتمكن من زيارته بسبب المنع القائم من قبل الجهة الإدارية 0 ونعت المدعية على القرار صدوره دون سند مشروع ومشوبا بالتعسف فى استعمال السلطة بالاضافة إلى مخالفة أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون 0 وخلصت المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع - وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة ، وبجلسة 4/2/2003 قدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات طويت على (استغاثة من المدعية إلى النائب العام ، الحكم الصادر فى القضية رقم 5/1995 ، طلب مقدم من المدعية ، صورة عقد زواج ) وبجلسة 11/3/2003 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من كتاب الإدارة العامة للشئون القانونية كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 22/4/2003 حافظة مستندات طويت على صورة فاكس وإفادة من الداخلية ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 24/6/2003 مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ورفض طلب التعويض وإلزام رافعها بالمصروفات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0