الطعن رقم 8597 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
وعضوية كل من /
السيد الاستاذ المستشار/ محمد هشام احمد الكشكى نائب رئيس نمجلس الدولة
/ / احمد حسين عيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ/ اسامه حسنين مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 201 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات
ومن حيث ان المادة 25 من قان ون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على انه " يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة 0
كما تنص المادة 58 من قانون المحاماه على ان ( 0000 كما لايجوز تقديم صحف الاستنئاف امامها او تقدم صحف الدعاوى امام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعة من احد المحامين المقررين امامها 00000000 )
ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لاحكام هذه المادة 0
ومفاد ما تقدم ان المشرع ا ستلزم توقيع المحامى المقبول امام محكمة القضاء الادارى غعلى صحيفة الدعوى واعتبره اجراء جوهرى لا تكتمل شكل الصحيفة بدونه ورتب على تخلفه الحكم ببطلانها وبطلان جميع الاجراءات اللاحقة لها وزوال كافة الاثار التى تترب على رفعها واعبتارالخصومة لم تنعقد 0
( يراجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 3773 لسنة 37ق جلسة 3/4/1994 نقض مدنى الطعن رقم 1197 لسنة 50ق جلسة 15/3/1984 )
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت من عريضة الدعوى المقدمة من الاستاذ/ سعيد فهمر انها لم توقع منه كما انه لم يوقع على اى صحيفة منها ومن ثم فانه يكون قد تخلف فى شانها الاجراء الجوهرى الذى تطلبه المشرع فى هذا الشان وهو توقيع المحامى المقبول لدى المحكمة على العريضة الامر الذى ياتعين معه القضاء ببطلانها ويكون الدفع المبدى فى هذا الشان قائم على صحيح حكم القانون جديرا بالاخذ به مع الزام رافع الدعوى المصروفات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة ببطلان عريضة الدعوى والزمت رافعها المصروفات 0
سكرتيرالمحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتا ب المحكمة بتاريخ 12/5/1998 طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 201 لسنة 1998 مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات 0
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث تم تاجيل نظرها لاخطار المدعى وكيله لحضور المحامى الاصلى لتوقيع العريضة ولم يحضر المدعى او المحامى رافع الدعوى رغم منحه اكثر من اجل لذلك وبجلسة 26/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0