الطعن رقم 66 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1998-1-11
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية
⚖️ الاختصاص النوعي - من الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية - دعاوي المطالبة بالأجور والمرتبات - ما لا يعد من تلك الدعاوي
⚖️ التعيين في وظائف القطاع العام - العاملون بشركات البترول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ احمد خيري, حامد مكي, كمال عبد الني نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به من أول أكتوبر سنة 1992 قد نصت على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها كما نصت المادة 12 منه على إحالة الدعاوى التي لم تصدر فيها أحكاماً قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم والتي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب القانون المذكور بالحالة التي تكون عليها وكانت دعوى المطعون ضدهم بطلب تسوية حالاتهم ومعاملتهم بالمؤهل فوق المتوسط, وما ينتج عن ذلك من منحهم علاوتين على بداية الأجر من تاريخ التعيين ليست من دعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها ولا تندرج ضمنها بل هي دعوى تسوية غير قابلة للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 9 من القانون 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول والمواد 6, 7, 22, 25 من لائحة نظام العاملين بالهيئة, أ، المشرع أوجب على كل شركة من شركات البترول وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجداول المرافقة للائحة المشار إليها واستهدف من ذلك وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين الواردة بهذه اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية وخبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التي عين بها ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل وأجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة. لما كان ما تقدم وكان واقع الدعوى حسبما سجله الحكم المطعون فيه أ، المطعون ضدهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل متوسط - ثانوية عامة - وفي الوظيفة التي أعلنت عن حاجتها لشغلها فمن ثم لا يحق لهم تسوية حالاتهم ومعاملتهم وظيفياً بالمؤهل فوق المتوسط وزيادة أجر بداية التعيين لكل منهم. ولا ينال من ذلك ما أوردة الحكم مما أوصت به في ذلك اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية إذ لا يعتبر ذلك تعديلاً للائحة بالطريق الذي رسمه القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.