⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10786 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشــــــــــــــــار/ محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الد ولة وعضوية السيد الاستاذ المستشــــــــــــــار/ ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الد ولة وعضوية السيد الاستاذ المستشـــــــــــــــار/ محمد هشام احمد نائب رئيس مجلس الد ولة وحضور السيد الاستاذ المستشـــــــــــــــــار/ أ سامة حسنين مفو ض ا لد ولـــــــــــــــة وسكرتارية الســــــــــيد / مجد ى عامر امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــة " بعد الاطلاع على الأ وراق وسماع الايضاحات وبعد المد اولة قانونا . من حيث ان المد عى يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 225 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام الجهة الادارية المصر وفا ت . ومن حيث أن المادة (25) من قانون مجلس الد ولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على انه ( يقد م الطلب الى قلم كتاب المحكمة المحختصة بعريضة موقعه من محام مقيد بجد ول المحامين المقبو لين أمام تلك المحكمة ....... ) . كما تنص المادة (58) من قانون المحاماة على أن ( ............. كما لايجوز تقد يم صحف الاستئناف أمامها . أ و تقد يم صحف الد عاوى أمام محكمة القضاء الادارى الا اذا كانت موقعه من أحد المحامين المقررين أمامها ....... ويقع باطلا كل اجراء يتم بالمخالفة لأ حكام هذ ه الماد ة ) . ومفاد ما تقد م ان المشرع استلزم توقيع المحامى المقبول أمام محكمة القضاء الادارى على صحيفة الدعو ى واعتبره اجراء جوهرى لاكتمل شكل الصحيفة بد ونه ورتب على تخلفه الحكم ببطلا نها وبطلا ن جميع الاجراءات اللا حقة لها وزوال كافة الأثار التى ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد ( يراجع حكم المحكمة الادار ى العليا الصادر فى الطعن رقم 3773 لسنة 37 ق جلسة 3/4/1994 نقض مد نى الطعن رقم 1197 لسنة 50 ق جلسة 15/3/1984 ) . ومن حيث انه متى كان ما تقد م وكان الثابت من عريضة الد عوى المقد مة من الستاذ / اشرف عبد اللطيف نصار أنها لم توقع منه كما أنه لم يوقع على صفحة منها ومن ثم فأنه يكون قد تخلف فى شأنها الأجراء الجوهرى الذ ى تطلبه المشرع فى هذ ا الشأ ن وهو توقيع المحامى المقبول لد ى المحكمة على العريضة الأ مر الذ ى يتعين معه القضاء ببطلا نها ويكون الد فع المبد ى فى هذ االشأ ن قائم على صحيح حكم القانون جد يرا بالأخذ به مع الزام رافع الد عوى المصر وفا ت . " فلهـــــــــــذ ه الأ سبــــــــــــــا ب" ------------------------------------- حكمت المحكمة ببطلا ن عريضة الد عو ى وألزمت رافعها المصر وفا ت .
فقرة رقم -1
" الوقائع " أ قام المدعى هذ ه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/2/2003 طالبا الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 225 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام الجهة الادارية المصروفات . وتد وول نظر الشق العاجل من الد عوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات حيث تم تأجيل نظرها لاخطا رالمدعى ةةكيله لحضور المحامى الاصلى لتوقيع العريضة ولم يحضر المد عى أ و المحامى رافع الد عوى رغم منحه أكثر من أجل لذ لك وبجلسة 7/9/2004 قررت المحكمة اصد ار الحكم فى الد عوى بجلسة اليوم وفيها صد رأودعت مسودته المشتملة على أ سبابه عند النطق به .