⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17990 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / د/ محمد حاتم عامر نائب رئيس مجلس الدولة و/ اسامه عبد القادر دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا من حيث ان المدعى يهدف من دعواه الىطلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء قرار المجلس الاعلى للجامعات رقم 137 لسنه 2004 فيما تضمنه من عدم معادلة شهادة الزمالة الحاصل عليها من الكلية الملكية للجراجين بايرلندا بشهادة الدكتوراة التى تمنحها الجامعات المصرية مع مايترتب على ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بمسودتة دون اعلان والزام جهة الادارة المصروفات . ومن حيث ان الدعوى قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم فهى مقبولة شكلا ومن حيث ان الشق العاجل يتطلب توافر ركنين اولهما ركن الجدية وهو بان يكون القرار المطعون فيه معيبا بحسب الظاهر من الاوراق مما يرجح الغاؤه وثانيهما ركن الاستعجال وهو بان يترتب على تنفيذ القرارالمطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيمالو قضى بالغائه بعد ذلك .. ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة "6"من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972تنص على ان " يشكل المجلس الاعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الاجنبية او غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات فى جمهورية مصر العربية. وتعتمد توصيات هذه اللجنة من المجلس الاعلى للجامعات ومفاد ذلك ان المشرع ناط بالمجلس الاعلى للجامعات الاختصاص بمعادلة الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الاجنبية بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية على ان يتم ذلك عن طريق لجنة يشكلها المجلس لهذا الغرض وبانزال ذلك على واقعات الدعوى الماثلة فانه لما كان البادى من ظاهر الاوراق ان المدعى حصل على شهادة زمالة الكلية الملكية للجراجين بايرلندا وسجل رسالة دكتواره فى جراجة المسالك البولية بكلية الطب جامعه القاهرة وتمت مناقشتها بنجاج واعتمدها مجلس الكلية فى 17/12/2002 وتقدم الى المجلس الاعلى للجامعات الذى اصدر قراره المطعون فيه رقم 137 لسنه 2004 فى 10/1/2004 بمعادلة الشهادة الحاصل عليها من الكلية الملكية للجراجين بايرلندا " زمالة "وتلك الحاصل عليها من كلية الطب جامعة القاهرة والمعتمدة فى 17/12/2002 بشهادة الدكتوارة فى الطب جراجة المسالك البولية بشرط اجتيازه بنجاج الامتحانات المقررة للحصول على درجة الدكتوراه فى الطب جراجة المسالك البولية من احدى كليات الطب بالجامعات المصرية وجاء بتقرير اللجنة المشكلة لاجراء هذه المعادلة ان الزمالة الحاصل عليها من ايرلندا تعادل درجة الماجستير فقط ولاتؤهله الا لتسجيل درجة الدكتوراه ذلك انها شهادة فى الجراجة العامة وليست فى تخصص جراحة المسالك البولية وانه يتعين عليه استكمال جزئى الدكتوراه وهما الرسالة والامتحان وقد اقرت ذلك لجنة المعادلات بجلستها فى 23/12/2003 وعليه صدر القرار رقم 137 لسنه 2004 باشتراط اجتيازه بنجاح الامتحانات المقررة للدكتوراه جراجة المسالك من احدى الجامعات المصرية . ومن حيث ان الاوراق تنبئ ان المدعى انهى رسالته فى جراجة المسالك البولية من كلية الطب جامعة القاهرة فى 3/12/2002 واعتمدها مجلس الكلية فى 17/12/2002 فمن ثم يتعين عليه استكمال الجزء الثانى منها وهو اجتيازه بنجاج الامتحانات المقررة فى هذا الشان واذ صدر القرار المطعون فيه مشترطا اجتيازة هذا الامتحان لحصوله على درجة الدكتوراه فى جراحة المسالك البولية يكون قد صدر بحسب ظاهر الاوراق متفقا وصحيح حكم القانون مما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وهو مايتعين معه رفض هذا الطلب دون حاجة لاستظهارركن الاستعجال لعدم جدواة ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها اعمالا للمادة 184 من قانون المرافعات فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ والزمت المدعى مصروفاته وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها.
فقرة رقم -1
الوقائع ـــــــــ أقام المدعىهذه الدعوى بصحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/4/2004طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء قرار رئيس المجلس الاعلى للجامعات رقم 137 فى 10/1/2004 فيما تضمنه من تعليق معادلة مؤهلاته بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية فى تخصص " جراجة المسالك البولية "على ادائه واجتيازه بنجاج الامتحانات المقررة للحصول على درجة الدكتوراه فى احدى كليات الطب فى الجامعات المصرية مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات وتنفيذا الحكم بمسودته دون اعلان . وقال المدعى شرحا لدعواه انه حصل على زمالة الكلية الملكية للجراجين بايرلندا كما سجل الدكتوراه فى جراجة المسالك البولية بكلية الطب جامعة القاهرة وتم مناقشتها واعتمادها من مجلس الكلية فى 17/12/2002 اعمالا لقرار المجلس الاعلى للجامعات رقم 2 فى 20/1/2002 بتعديل قراره رقم 54 فى 14/11/2001 والذى اشترط لمعادلة هذه الشهادة تسجيل رسالة فى الطب باحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين ومناقشتها بنجاح واعتمادها من مجلس الكلية الاانه فى 12/1/2004 اخطره المجلس بصدور القرار رقم 137 لسنه 2004 باشتراط نجاجة فى الامتحانات المقررة باحدى كليات الطب فى الجامعات المصرية وتظلم من هذا القرار فى 18/2/2004 واختتم دعواه بطلباته سالفه الذكر وتحددت جلسة 16/5/2004 لنظر الشق العاجل من الدعوى حيث قدم وكيل المدعى حافظة مستندات وبجلسة 10/10/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم 28/11/2004 مع مذكرات ومستندات خلال اربعه اسابيع وفى 7/11/2004 اودع الحاضر عن الدولة ملف الدعوى حافظة مستندات ومذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى والزام المدعى المصروفات واودع الحاضر عن المدعية فى 20/11/2004 مذكرة دفاع وحافظة مستندات بعد الموعد المحدد بقرار المحكمة وعليه تلتفت عنها المحكمة وقد صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقة فى ذات الجلسة لدى النطق به .