⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3624 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة و / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا من حيث أن المدعى يطلب الحكم - في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 134 لسنة 1994 ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المستبدلة بالقانون رقم 30 لسنه 1983 تنص على انه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختص بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 000 ) وتنص المادة (11) من ذات القانون على انه : ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها 00 ) وتنص المادة (15) من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن : ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلي ذوى الشأن، بالطريق الإداري 0000 ) كما تنص المادة (16) من هذا القانون المعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1982 على أن : ( يصدر المحافظ المختص او من ينيبه بعد اخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه من 0-00 قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها00000) وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون او قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 او بخطوط التنظيم او بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وللمحافظ المختص ان يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار اليها في الفقرة الأولى 0 ومن حيث ان مفاد هذه النصوص انه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال او توسيعها او تعليتها او تعديلها الابعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة لشئون التنظيم او اخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنه 1976 ويجب ان يتم تنفيذ البناء او الاعمال المرخص بها وفقا للاصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التى منح الترخيص على أساسها والا اوقفت الاعمال المخالفه بالطريق الإداري أعلن قرار الوقف لذوى الشان بالطريق الادارى ثم يصدر المحافظ المختص او من ينيبه بعد اخذ راى لجنة مشكلة طبقا للمادة (16) من هذا القانون قرارا مسببا بازالة او تصحيح الاعمال التى تم وقفها وباحاله المخالف للمحاكمة الجنائية ويجوز للمحافظ بعد اخذ راى اللجنة المذكورة عن ازاله المخالفة التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة او من السكان او المارة او الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحه التنفيذيه واذا كانت المخالفة متعلقه بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون المذكور او قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981 او بخطوط التنظيم او بتوفير أماكن تخصص لايواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها بل يجوز للمحافظ في الحالات السالفة الذكر إصدار قرار الإزالة دون الرجوع إلي اللجنة المشار اليها 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2568 لسنه 31 ق الصادر بجلسة 7/5/1988الموسوعة الإدارية الحديثة ج (30) ص21 وما بعدها قاعدة (9) ) ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة واذ كان الثابت من الأوراق أن مالك العقار محل التداعي قام بدون ترخيص ببناء الأدوار الثالث والرابع والخامس فوق الأرضي وحررت ضده الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم محضر المخالفة رقم 389 لسنة 1994 وأصدرت قرار الإيقاف رقم 220 لسنة 1994 وأصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية مفوضا في ذلك من محافظها ، وبعد أخذ رأي الفنية المختصة ، القرار المطعون فيه رقم 134 لسنة 1994 بإزالة الأعمال المخالفة المشار إليها ، ومن ثم يكون هذا القرار صادرا فمن يملك سلطة إصداره ، وقائما على سببه المبرر له ، ومتفقا وصحيح حكم القانون ، ويضحي طلب إلغائه غير مستند إلى أساس من الواقع والقانون جديرا برفضه 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 نمن قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعى المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/1/1996 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 134 لسنة 1994 0 وقال شرحا للدعوى ، إنه بتاريخ 12/12/1993 أعلن بالقرار رقم 134 لسنة 1994 الصادر في 23/9/1994 من حي المطرية بإزالة الإدوار الثالث والرابع والخامس فوق الأرضي من العقار رقم 55ش جعفر والي من ش عزت باشا - المطرية - برغم أنه بناء بدون ترخيص 0 ونعي على هذا القرار أنه جاء مجحفا بحقوقه لأن مباني العقار سليمة وأن سبب عدم استخراج ترخيص بناء يرجع إلى عدم وجود تقسيم معتمد وأن شقق العقار مشغولة بالسكان 0 واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان 0 ونظرالشق العاجل أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، ولم يحضر المدعى أو أحد عنه أيا من الجلسات ولم يقدم سند الدعواه 0 وبجلسة 9/6/1998 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى المصروفات 0 وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 ونظرت أمام المحكمة حيث قررت بجلسة26/6/2005 إصدارالحكم بجلسة 6/11/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات ، وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0