الطعن رقم 493 لسنة 46 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ اسامه عبد القادر دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث ان المدعية اقامت دعواها الماثله مستهدفه الحكم بالغاء القرار السلبى لجامعة الازهر بالامتناع عن تطبيق قواعد التيسير المقررة على مادتى البكتريا وطب المجتمع اللتين رسبت فيهما فى امتحان الفرقة الثالثة بكلية طب البنات دور مايو سنه 1991 او قصر تطبيق تلك القواعد على مادة البكتريا واعتبارها ناحجة فيها ونقلها الى الفرقة الرابعة بتخلف فى مادة طب المجتمع .
ومن حيث ان سبق للمحكمة بان قضت فى الشق العاجل بقبول الدعوى شكلا فمن ثم فلا جدوى لمعاودة البحث فىشكل الدعوى .
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة العاشرة من اللائحة الداخلية لكلية الطب للبنات بجامعة الازهر المعدلة بقرار شيخ الازهر رقم 916 الصادر بتاريخ13/12/1990 تنص على انه ( 00000 لاتنقل الطالبة الى الفرقة الرابعة الابعد نجاحها فى جميع المقررات الخاصة بالفرق الثلاث السابقة...)
كما سبق ان انتهى مجلس الكلية فى اجتماعه رقم 119 المنعقد بتاريخ 24/10/1989 الى عدم جواز النقل من الفرقة الثالثة طب الى الفرقة الرابعة طب بمواد تخلف وذلك اعتبارا من امتحانات العام الجامعى 89/1990.
ومن حيث انه لما كان الثابت من الاوراق ان المدعية قيدت بالفرقة الثالثة بكلية طب البنات من الخارج فى العام الدراسى 89/1990 ورسبت فى امتحان دور مايو سنه 1990وتقدمت بعذر عن دخول امتحان دور سبتمبر سنه 1990 قبلته الكلية ودخلت بدلا عنه امتحان دور مايو سنه 1991 ورسبت فى مادتى البكتريا وطب المجتمع ومن ثم فان اعمالا لاحكام اللائحة الداخلية للكلية لايجوز نقلها الى الفرقة الرابعة الابعد تحقق نجاحها فى هاتين المادتين .
ومن حيث ان قرار رئيس جامعة الازهر رقم 51 لسنه 1989 فى شان قواعد التيسير للطلاب والطالبات فى امتحانات مرحلة الاجازة العالية بكليات الجامعة ينعى فى المادة الاولى منه البند اولا :-
على ان لايستفيد الطالب من قواعد الجبر او التيسير الا اذا تغيرت بها حالته الى احد الاوضاع التالية
أ -00000000000000 ب -00000000000000 ج -00000000000 د-00000000000000000000
- من معرض للفصل بسبب استفادة لغرض القيد من الداخل و الخارج بفرقته الى منقول بمادة او مادتين الى الفرقة الاعلى او الى له حق دخول امتحان التصفية او النجاج نجاحا نهائيا ونص البند ثالثلا منها على ان ترفع تلقائيا بمعرفة الكنترول المختص الىالحد الادنى لدرجةالنجاج كل مادة تقل درجة الطالب فيها عن هذا الحد بنسبة 2% من النهاية
العطمى لها ولاتدخل ضمن الاستفادة بنسبة 1% ويطبق ذلك البند بكل امتحا ن على حدة حتى لو لم تتغير بها حالة الطالب ونص البند الثامن من المادة الاولى من القرار انف الذكر فقرة ج على ان الطلاب المعرضين للفصل بسبب
استنفادهم جميع فرص القيد من الداخل والخارج ولم يسبق لهم الاستفادة من قواعد التيسير فى الاعوام السابقة يمنحون 1.5% من مجموع النهايات العظمى للمواد المقررة بفرقتهم اذا ترتب عليها تغيير فى حالتهم فى مادة او اكثر . وبشرط الايقل تقدير المادة التى تجيز فيها الطالب عن تقدير ضعيف .
ومن حيث انه لما كان البادى ان المدعية حصلت فى مادتى البكتريا على مجموع 5ر106 درجة فى حين ان النهاية العطمى لهذه المادة 200 درجة ودرجة النجاج فيها 120 كما حصلت فى مادة طب المجتمع على 17 درجة وان النهاية العطمى فيها 50 درجة ودرجة النجاج 30 درجة وبالتالى فانها وبحسب الظاهر من الاوراق لاتفيد والحال هذه من قواعد الرفع التلقائى انفه الذكر كما لاتفيد من قواعد التيسير الاخرى المنصوص عليها فى قرار رئيس جامعة الازهر رقم 51 لسنه 1989 انف الذكر بحسبان انه ينقصها للنجاح فى هاتين المادتين 5ر26 درجة وان ماكان يمكن ان تستحقة من درجات الرافة فى حالة افادتها منها هو 20 درجة يضاف الى ذلك ان الثابت من الاطلاع على كراستى اجابة المدعية فى مادتى البكتريا وطب المجتمع فى امتحان دور مايو سنه 1991 ان جميع اجابتها تم تصحيحها ولم يترك اى جزء منها دون تصحيح ولم يقع خطأ مادى فى عملية الرصد اوالجمع مما يتعين معه القضاء والحال كذلك برفض الدعوى والزام المدعية المصروفات عملا بحكم 184 مرافعات .
فلهذة الاسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعية المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعات
اقامت المدعية هذه الدعوى بعريضة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/10/1991 طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى لجامعة الازهر بالامتناع عن تطبيق قواعد التكسير والتعويض المقررة على مادتى طب المجتمع والبكتريا اللتين رسبت فيهما فى امتحان الفرقة الثالثة بكلية الطب دور مايو سنه 1991 او قصر تطبيق تلك القواعد على مادة البكتريا واعتبارها ناحجة فيها ونقلها الى الفرقة الرابعة تخلف عن مادة طب المجتمع مع تنفيذ الحكم بمسودتة الاصلية دون اعلان والزام الجامعة المصروفات .
وقالت المدعية شرحا لدعواها انها قيدت بالفرقة الثالثة بكلية طب بنات بجامعة الازهر طالبه مستجدة فى العام الدراسى 87/1988 ورسبت فى امتحان نهاية العام فى العام 88/1989 كما رسبت فى امتحان دور مايو سنه 1990 وتقدمت لامتحان دور مايو سنه 1991 بدلا عن دور ستبمبر سنه 1990 التى تخلفت عنه لعذر مرض مقبول ورسبت فى مادة طب المجتمع والبكتريا بتقدير ضعيف وامتنعت الجامعة عن تطبيق قواعد التيسير المقررة قانونا على حالتها بخصوص هاتين المادتين كما امتنعت عن تطبيق ماقررته من اعتبارمادة طب المجتمع مادة فرعيه ينقل بها الطالب الى الفرقة الاعلى يضاف الى ذلك وجود اخطاء مادية شابت عملية رصد وجمع درجاتها عن المادتين المشار اليهما ونعت المدعية على قرار جامعة الازهر المطعون فيه مخالفتةلاحكام القانون ومشوبا بعدم المشروعية بحسبان ان مادة طب المجتمع كانت مقررة على الفرقة الثالثة باعتبارها مادة فرعية يجوز ان ينقل بها من يرسب فيها من الطلاب الى الفرقة الاعلى ثم صدر قرار شيخ الازهر رقم 916 بتاريخ 13/12/1990 متضمنا عدم جواز نقل الطالبة الى الفرقة الاعلى الابعد نجاحها فى جميع المقررات الخاصة بالفرق الثلاث السابقة وهو مالايسرى عليها لانها كانت مقيدة لاداء الامتحان من الخارج كفرصه اخيرة فى العام الجامعى 89/1990 وتقدمت لاداء امتحان دور مايو سنه 1991 بدلا من دور سبتمبر سنه 1990 التى تخلفت عنه لعذر مرضى مقبول وانما تسرى عليها القواعد التى كان معمولا بها قبل صدور قرار شيخ الازهر رقم 916 لسنه 1990 انف الذكر كما انها تفيد من قواعد التيسير الواردة بقرار رئيس جامعة الازهر رقم 51 لسنه 1989 سواء اعتبرت مادة طب المجتمع مادة فرعية او اعتبرت مادة اساسية وخلصت المدعية الى طلباتها المتقدمة.
وعينت جلسة 19/11/1991 لنظر الدعوى فى شقها العاجل وتدوولت بالجلسات على الوجة الثابت بالمحاضر حيث قدمت جامعة الازهر بردا على الدعوى ثلاث حوافظ مستندات حاصلها 1- كراستى اجابة المدعية فى مادتى طب المجتمع والبكتريا.
2- كتب كنترول الفرقة الثالثة بكلية طب البنات اوضح فيها ان المدعية كانت مقيدة بالفرقة الثالثة بكلية الطب كفرصه اخيرة من الخارج فى العام الدراسى 89/1990 وتقدمت لامتحان دور مايو سنه 1990 ورسبت واعتذرت عن دخول
امتحان دور ستبمبر سنه 1990 وقبل عذرها بقرار مجلس الكلية رقم 629 بتاريخ 22/9/1990 وتقدمت لامتحان دور مايو سنه 1991 ورسبت فى مادتى البكتريا وطب المجتمع بتقدير ضعيف اذ حصلت فى مادة البكتريا على مجموع 5ر106 درجة فى حين درجة النجاح فى هذه المادة 120 درجة وحصلت فى مادة طب المجتمع على 17 درجة فى حين ان درجة النجاح فيها من 30 درجة وحسبت درجاتها بمراعاة ان الدرجة المختصة لامتحانات اعمال السنه بالنسبة للطالبات اللاتى يدخلن الامتحان من الخارج تـوزع على درجتى الشفوى والعملى ولاتفيد بالتالى من قواعد التيسير بحسبان ان المجموع الكلى لدرجات مقررات الفرقة الثالثة هو 1350 درجة .
3- قرار مجلس كلية الطب للبنات رقم 119 فى 24/10/1989 بعدم جواز النقل من الفرقة الثالثة طب الى الفرقة الرابعة طب بمواد تخلف اعتبارا من امتحانات العام الجامعى 89/90
4- قرار شيخ الازهر رقم 916 لسنه 1990 الصادر بتاريخ 13/12/1990 بتعديل اللائحة الداخلية لكلية طب البنات وقدمت المدعية حافظة مستندات ومذكرة دفاع خلصت فيها الى طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبارها راسبه فى مادتى بكتريا وطب المجتمع دور مايو سنه 1991 وباعتبارها ناحجة فيهما او بنقلها الى الفرقة الرابعة بمادة طب المجتمع اعتبارا من العام الجامعى 91/1992 مع مايترتب على ذلك من اثار وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 12/5/1992 وبالجلسة المذكورة قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذا القرار المطعون فيه .
وقداحيلت الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة التى اعدت تقريرا بالراى ارتات فيه الحكم برفض والزمت المدعية المصروفات وقد وردت الدعوى الى المحكمة التى نظرتها وبجلسة 1/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 24/10/2004 وقد صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به .