الطعن رقم 38 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-3-13
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ انعقاد الهبة صحيحة بمجرد الايجاب والقبول .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قاضي الموضوع غير ملزم بأن يورد في حكمه كل الحجج التي أدلى بها الخصوم ويفندها حجة حجة، بل بحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يذكر دليلها. فإذا كان الحكم قد أورد الأدلة التي اعتمد عليها في القول بأن العقد المتنازع عليه ينطوي على تبرع منجز فيكون هبة تامة صحيحة بالرغم من عدم تسجيله، فذلك فيه ما يكفى تسبيباً له، إذ أنه يتضمن الرد على ما وجه إلى هذا العقد من أنه قد أريد به وصية مضافة إلى ما بعد الموت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الهبة تنعقد صحيحة بمجرد الإيجاب من الواهب والقبول من الموهوب له " المادة 48 مدني ". أما نقل الملك فليس ركناً من أركان انعقادها ولا شرطاً من شرائط صحتها وإنما هو أثر من الآثار المترتبة على قيامها. وقانون التسجيل لم يغير من طبيعة الهبة كما لم يغير من طبيعة البيع من حيث كون كليهما عقداً من عقود التراضي التي تتم بمجرد الإيجاب والقبول، بل كل ما استحدثه هو أنه عدل من آثارهما بجعله نقل الملكية متراخياً إلى ما بعد التسجيل. وكون الهبة عقد تمليك منجز ليس معناه أن نقل الملكية ركن من أركان انعقادها أو شرط من شروط صحتها بل معناه أنها عقد يراد به التمليك الفوري، تمييزاً لها عن الوصية التي يراد بها إضافة التمليك إلى ما بعد الموت.