⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 827 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار /مجدى حسين العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / شحاته على احمد ابو زيد نائب رئيس مجلس الدولة و/ اسامه عبد القادر دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا. ومن حيث ان المدعى يبتغى بدعواه الغاء قرار اعلان نتيجة نجلة فى امتحانات كلية طب الاسنان جامعة الازهر فيما تضمنة من رسوبه فى مادة الحيوان . ومن حيث انه سبق للمحكمة ان قضت بقبول الدعوى شكلا بقضائها فى الشق العاجل منها ومن ثم لاجدوى من معاودة الجنائية . ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان مقطع النزاع فى الدعوى المطروحة هو تحديد مااذا كان طالب كلية طب الاسنان الذى يتغيب بعذر عن اداء الامتحان فى الدور الاول فى مادة من المواد تحسب له عند تقدير درجتة فى هذه المادة فى دور سبتمبر درجة الامتحانات الدورية التى حصل عليها اثناء العام الدراسى من عدمه . ومن حيث ان المادة 9 من لائحة الكلية تنص على ان" يكون نظام الامتحان والنقل على الوجة التالى: -0000 3- الطلاب الراسبون فى الدور الاول لاتحسب لهم درجة الامتحانات الدورية التى حصلوا عليها اثناء العام الدراسى فى تقدير درجتهم فى دور ستبمبر وتحتسب الدرجة من النهائية العظمى اما الطلاب المتغيبون بعذر مقبول عن امتحانات الدور الاول فتحسب لهم درجات الامتحانات الدورية فى تقدير درجتهم ومن يرسب يعيد السنه دراسة وامتحانا فيما رسب فيه او تغيب عنه" . ومن حيث ان عبارات هذا النص صريحة فى التفرقة بين الطالب الراسب فى امتحان الدور الاول وذلك الذى يتغيب بعذر عن دخول الامتحان فتحسب للثانى دون الاول عنه تقدير درجتة فى دور سبتمبر درجة الامتحانات الدورية التى حصل عليها اثناء العام الدراسى . ومن حيث ان الثابت من الاوراق من رد جامعة الازهر على موضوع الدعوى المطروحة ان الطالب نجل المدعى تغيب بعذر عن اداء الامتحان فى مادة الحيوان فى الدور الاول وقام باداء الامتحان فى دور سبتمبر وحسب له عند تقدير درجتة فى هذا الامتحان الدرجات التى حصل عليها فى الامتحانات الدورية وكان من مقتضى ذلك رسوبه فى هذه المادة اذ حصل على 27 درجة من 50 درجة فى امتحان التحريرى كما نال 17 درجة من 30درجة فى امتحان العملى ولم ينل اية درجة من امتحانات اعمال السنه لانه لم يحضر هذه الامتحانات طوال العام الدراسى وعلى ذلك فان القرار المطعون فيه يكون قائما بحسب الاصل على صحيح سببه مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة / برفض الدعوى والزمت المدعى المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعات اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة فى 10/11/1993 طالبا الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرارا احتساب درجة الامتحانات الدورية كدرجات اعمال السنه ضمن تقدير درجات نجله فى دور سبتمبروفى الموضوع بالغاء هذا القرار ومايترتب عليه من اثار مع الزام المدعى عليهما بالمصروفات واتعاب المحاماة . وقال المدعى شرحا لدعواه ان نجله المقيد بالفرقة الاعدادية بكلية طب الاسنان جامعة الازهر رسب فى امتحان الدور الاول فى مادة علم الحيوان التى يجرى امتحانها بكلية علوم الازهر وبعد ادائه امتحان الدور الثانى فى ذات المادة تبين لدى اعلان النتيجة رسوبه للمرة الثانية فيها وذلك لاضافة درجات اعمال السنه الى الدرجات التى حصل عليها فى امتحان هذا الدور ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للائحة الكلية التى تقضى بعدم حساب درجة الامتحانات الدورية للطلاب الراسبين وتحسب لهم الدرجة من النهاية العظمى وطلب الحكم بطلباته . وقد ردت جامعة الازهر على هذه الدعوى بمذكرة ابانت فيها ان نجل المدعىتغيب فى دور مايو سنه 1993 عن دخول الامتحان فى مادتى القران الكريم وعلم الحيوان بعذرمقبول وقد تقدم لامتحان الدور الثانى وحصل فى مادة القران الكريم 52 درجة من مائه درجة وفى علم الحيوان 44 درجة من مائة درجة فنال 27 درجة من 50 درجة فى التحريرى و 17 درجة من ثلاثين درجة فى العلمى ولم تضاف اليه اية درجة عن امتحانات اعمال السنه لانه لم يحضر الامتحانات طوال العام الدراسى وعليه اعتبر راسبا فى هذه المادة بتقدير ضعيف لان نسبه النجاح فى هذه المادة 60% ولابد من حصوله على ستين درجة كحد ادنى وقد عينت جلسة 14/12/1993 لنظر الشق العاجل فى الدعوى التى تدوولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت الجامعة حافظة مستندات طويت على الاوراق والمستندات الخاصة ببيان حالة نجل المدعى الدراسية . وبجلسة 5/4/1994قضت المحكمة فى الشق العاجل بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذالقرار المطعون فيه والزمت المدعى المصروفات وقد احيلت الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة التى اعدت تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات وقد وردت الدعوى الى المحكمة التى نظرتها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 24/10/2004 وقد صدر الحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به