⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3606 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-1-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفــــــــوض الدولـــــــــة وسكرتارية السيد / غزالى يونس عبدالجواد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . ومن حيث أن المدعية تطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان . وقد أستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية . ومن حيث أنه عن الموضوع فإنه طبقاً للمادة 47 من قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 بإنه متى أختار العامل الحصول على قيمة تذكرة السفر فإنه يستحق المقابل النقدى له ولافراد اسرته المستحقين لهذا المقابل ومتى ثبت للعامل الحق فى هذا المقابل فإنه يصرف له على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها . 2- تابع الحكم رقم 3606 لسنة13ق ولما كانت ضريبة المبيعات من الإضافات المقررة على تذكرة السفر وتعد جزءاً منها كما أن الوجبة الغذائية أضحت إجبارية على جميع قطارات النوم ومن ثم فإن ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية يعدان جزء من التذكرة التى يسافر بها العامل مما لا مندوحة معه من استحقاق العامل الذى يختار البدل النقدى فى الحصول عليه غير منقوص بقيمة ضريبة المبيعات أو قيمة الوجبة الغذائية . ومن حيث أن الثابت بالأوراق ان المدعية من العاملين بالمنطقة الإحصائية الزراعية بقنا وتشغل الدرجة الثانية وتصرف لها جهة عملها المقابل النقدى لاستمارات السفر دون الإضافات المقررة حسبما ورد بصحيفة الدعوى ولم تجحده الجهة الإدارية ومن ثم فإنها تستحق صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية أعتباراً من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه والحاصل فى 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعية فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية ( وآخران ) هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا بتاريخ 9/6/2003 وقيدت برقم 2035/11ق بطلب الحكم بأحقيتهما فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاً مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على سند أنها من العاملين بالمنطقة الإحصائية الزراعية بقنا وأن الجهة الإدارية تصرف لها المقابل المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر هى مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات بالمخالفة لحكم المادة ( 47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150لسنة 1995 والتى أوجبت دفع ثمن التذكرة للعامل بشرط شاملاً تلك الإضافات أعتباراً من 2/6/1995 تاريخ صدور قرار رئيس الوزراء المشار اليه . ولدى تداول الدعوى بجلسات التحضير قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، وتم ضم ملفات لجنة التوفيق . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . وبجلسة 9/1/2005 حكمت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها الى هذه المحكمة للأختصاص ، وقد وردت الدعوى وقيدت بالرقم المسطر صدر هذا الحكم ، وحددت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 6/11/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهرين قدم خلالها نائب الدولة مذكرة بالدفاع وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .