⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7877 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-9-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــة عبد الســــــلام النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و بعد المداولة 0 ومن حيث إن المدعى يهدف من وراء دعواه - وفقا للتكييف القانونى الصحيح - إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من تطبيق القرار الوزارى رقم 695 لسنة 1999 فى شأن بعد عودته من الخارج فى 21/5/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى من ثم مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المستقر عليه أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التى تتم تحت سلطانه ، أى فى الفترة ما بين تاريخ العمل به وتاريخ إلغاؤه ، وهذا هو محل تطبيقه الزمنى ، فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز التى تقع أو تتم بعد نفاذه ، ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم قبل نفاذه إلا بنص صريح يقرر الأثر الرجعى متى كان ذلك جائزا ، فإذا كان ذلك كذلك بالنسبة للقوانين فإنه من باب أولى بالنسبة للقرارات الإدارية والتى هى فى مرتبة أدنى من القانون فى جميع الأحوال ، فلا يجوز لهذه القرارات أن تسرى بأثر رجعى على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم قبل نفاذه بأى حال من الأحوال ، وإلا كان ذلك مخالفا للدستور والقانون 0 ومن حيث إن المدعى قد وصل إلى البلاد قادما من موريتانيا فى 21/5/1999 فإنه لا يسرى فى حقه أحكام قرار وزير المالية رقم 695 لسنة 1999 الصادر فى 7/6/1999 بحسبان أن واقعة وصول المدعى إلى البلاد - وهى الواقعة التى ترتب حقه فى الإعفاء الجمركى أو الشراء من الأسواق الحرة أو غير ذلك - تمت قبل نفاذ هذا القرار وفى سريانه على المدعى فى الحالة الماثلة يعد أثرا رجعيا وهو أمر لا يقره القانون ، ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء قرار الجهة الإدارية بتطبيق أحكام قرار وزير المالية رقم 695 لسنة 1999 على المدعى فيما يتعلق بعودته إلى البلاد فى 21/5/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/6/1999 يذكر فيها أنه كان قد سافر إلى موريتانيا وعاد إلى البلاد بتاريخ 21/5/1999 ووفقا لقانون الجمارك يتمتع الراكب بدخوله الدائرة الجمركية بشركة الأسواق الحرة وذلك خلال ثلاثين يوما من وصول الراكب ، إلا أنه بتاريخ 7/6/1999 صدر قرار وزير المالية رقم 695 لسنة 1999 متضمنا استبدال بند أولا / ومن المادة الثامنة من قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 1986 بالنص الآتى : - (و) ما يشترونه من الأصناف المحددة بالبند (ه) من الأسواق الحرة داخل الدائرة الجمركية وذلك خلال 24 ساعة من وصول الراكب وفى حدود مبلغ 200 دولا أمريكى 00000 ) وتضيف المادة الثانية من هذا القرار على أن يعمل به من تاريخ نشره وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية فى 8/6/1999 ، ويرى المدعى أن هذا القرار قد خالف القانون ، الأمر الذى دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير المالية رقم 695 لسنة 1999 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 17/8/1999 وفيها أحيلت إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها ، وجرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بالأوراق ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تطبيق نص المادة 8/ ثانيا / 2 / ح على المدعى بشأن تحديد مدة 24 ساعة من وصول الراكب للشراء من الأسواق الحرة داخل الدائرة الجمركية 0 ونظرت الدعوى بجلسة 22/4/2003 ثم جلسة 1/7/2003 وفيها حجزت للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، ولم يودع شيئ من ذلك خلال الأجل ، وفى 6/8/2003 أودع محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0