الطعن رقم 47 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد عبدالله عمارة مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / احمد وفائى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 376 والصادر بتاريخ 26/3/2000 وفى الموضوع بالغائه والزام المدعى عليهم الاول والثانى والثالث متضامنيين بسداد مبلغ وقدره 556621 جنيه للشركة المدعية وبعدم احقية المدعى عليه الثانى فى تسييل خطاب الضمان رقم 2834/39/19 والمستحق فى 16/12/2000 لدى المدعى عليه الرابع مع الزام المدعى عليه الرابع بعدم تسييل الخطاب المشار اليه والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
ومن حيث ان الدعوى بحالتها الراهنة لاتكفى لتكوين عقيدة المحكمة للفصل فى موضوعها ومن ثم يتعين احالتها الى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بنى سويف ليندب بدوره احد الخبراء المختصين تكون مهمته الاطلاع على اوراق الدعوى والمستندات التى تحت يد الجهة الادارية والمدعى سواء ما تعلق فيها بالشروط والمواصفات التى طرحت على اساسها العملية وبيان الاعمال المتعاقد عليها وما تم تنفيذه منها والمستحقات التى
تم صرفها للشركة ومالم يتم تنفيذه من اعمال وبيان ما اذا كانت توجد صعوبات فى التنفيذ على الطبيعة من عدمه والاسعار المحددة للتنفيذ والاعمال الزائدة عن التعاقد الاصلى وهل توجد فروق اسعار من عدمه وهل تم تسييل خطاب الضمان ان لاوتحقيق اسباب صدور القرار المطعون فيه وبيان غرامة التاخير ان وجدت واجراء تسوية حسابية تبين مستحقات طرفى النزاع والحقوق المالية او الديون لكل منهما وللخبير فى سبيل اداء ماموريته الحق فى الاطلاع على ما يرى لزوم الاطلاع عليه من مستندات متعلقة بموضوع الدعوى لدى اية جهة وسماع من يرى لزوم سماعهم من شهود وبالجملة تحقيق كافة عناصر الدعوى لبيان وجه الحق فيها .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : باحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل ببنى سويف ليندب بدوره احد خبرائه المختصين للقيام بالمامورية المبينة باسباب الحكم وعلى المدعى بصفته ايداع امانة قدرها خمسمائة جنيه على ذمة اتعاب الخبير ومصاريفه وحددت جلسة 1/3/2005 فى حالة عدم ايداع الامانة وجلسة 26/4/2005 فى حالة ايداعها وعلى الخبير ايداع تقريره ومحاضر اعماله قبل الجلسة الاخيرة واعتبرت النطق بالحكم اخطار لطرفى الخصومة وابقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعات
اقام المدعى بصفته دعواه بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/10/2000 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 376 والصادر بتاريخ 26/3/2000 وفى الموضوع بالغائه . والزام المدعى عليهم الاول والثانى والثالث بالتضامن بسداد مبلغ وقدره 556621 جنيه للشركة المدعية وبعدم احقية المدعى عليه الثانى فى تسييل خطاب الضمان رقم 2834/39/19 والمستحق فى 16/12/2000 لدى المدعى عليه الرابع مع الزام المدعى عليه الرابع بعدم تسييل الخطاب المشار اليه والزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وقال المدعى شرحا لدعواه ان الشركة التى يمثلها فوجئت بقيام بنك القاهرة باخطارها بالكتاب رقم 4734 بتاريخ 9/8/2000 والوارد للشركة بتاريخ 14/8/2000 بان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف طالبت
البنك بالخطاب رقم 1496 فى 5/8/2000 بانه تم سحب الاعمال من الشركة والخاصة بشبكة خطوط الانحدار لخدمة المنطقة (8) بالجزيرة ببنى سويف وذلك بالقرار رقم 376 بتاريخ 29/3/2000 وان هذا القرار لم يعلن للشركة ثم ارسل البنك الكتاب رقم 7219 فى 15/8/2000 يفيد ان الوحدة المحلية طالبته بتوريد قيمة خطاب الضمان رقم 2834/93/19 بمبلغ 14ر53766 جنيه وبتاريخ 23/8/2000 قامت الشركة بالتحرى عن ملابسات الموضوع بطريقة غير رسمية وتم التاكد من صدور القرار رقم 376 فى 29/3/2000 بسحب الاعمال من الشركة دون حق وينعى المدعى بصفته على القرار المطعون فيه مخالفته القانون :
(1) لان القرار لم يعلن للشركة ولم تعلم به حتى تاريخ اقامة الدعوى .
(2) ان الشركة لم تخالف بنود العقد المؤرخ 27/12/1993 والمبرم بين الشركة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بمبلغ 6ر1782923 جنيه ( مليون وسبعمائة واثنين وثمانيين الف وتسعمائة وثلاثة وعشرون جنيها وستون قرشا )
(3) قام بنك القاهرة باصدار خطاب ضمان دفعة مقدمة برقم 2834/93/19 بمبلغ 356585 جنيه غير قابل للتحويل وذلك لضمان صرف الدفعة المقدمة بما يوازى 20% من عملية شبكة خطوط الانحدار على ان تخفض قيمة الضمان بنسبة مايتم تنفيذه من اعمال نظير الدفعة المقدمة . ويسرى مفعول هذا الضمان حتى 18/6/1994 .
(4) قامت الشركة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بموجب عقد المقاولة حتى المستخلص رقم 25 وتم سداد الشركة للدفعة المقدمة الصادر بشانها خطاب الضمان محل النزاع وافاد بذلك خطاب ادارة الحسابات بمجلس مدينة بنى سويف المؤرخ 23/8/2000 وتم السداد من الدفعة رقم (1) حتى رقم (25) من مستخلصات العملية وجاء بالاخطار انه تم سحب العملية من الشركة بالقرار المطعون فيه وكان ذلك بتاريخ 23/8/2000 وهو تاريخ علم الشركة بالقرار المطعون فيه واضاف المدعى ان طلب تسييل خطاب الضمان يهدف الى الاستيلاء على مستحقات الشركة دون حق .
(5) قامت الهيئة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بصفتها استشارى العملية بتحرير المستخلص رقم 26 جارى طرف الهيئة كاعمال زائدة خارج نطاق حجم اعمال العقد بمبلغ 315ر608ر832ر1 جنيه حتى 30/6/2000 بدفعه مستحقة السداد مبلغ 20/824ر50 جنيه وحرر ايضا المستخلص رقم 27 بحجم اعمال 190ر939ر32 جنيه ومن ثم اصبح المدعى عليهم مدنيين للشركة بحجم اعمال تفوق ماتم الاتفاق عليه .
(6) قامت الشركة لتنفيذ الاعمال الزائدة واثناء التنفيذ تبين ان التربة بشارع ترعة البوصة لاتناسبها المواسير الفخارية وهى المواسير المتعاقد عليها وقامت الشركة باخطار المدعى عليه الثالث بضرورة تغيير نوع المواسير الى مواسير بلاستيكية لتلافى عيوب التربة الا ان الهيئة ردت بان ذلك يجـــب
الا يحملها اعباء مالية وهذا يحمل الشركة اعباء مالية ليس فى سعها تحملها ويمثل اثراء بلا سبب لجهة الادارة .
(7) ان الشركة تداين المدعى عليهم من الاول حتى الثالث بمبلغ 621ر556 جنيه قيمة غرامة التاخير ، التجارب والتشطيبات والمستخلص رقم 26 ، 27 والتامين النهائى بنسبة 5% وخلص المدعى الى ان القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون واساءة استعمال السلطة .
ومن ثم انتهى الى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان .
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 24/10/2000 وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالأوراق وبجلسة 2/1/2001 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها . وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة حيث اودعت تقريرا بالراى انتهت فيه الى طلب الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا : برفض الدعوى والزام الشركة المدعية المصروفات .
وتحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 10/12/2002 وتدوول نظرها بالجلسات وفقا للثابت بالأوراق حيث قدم الحاضر عن المدعى بصفته حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى واحتياطيا احالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل.
وبجلسة 6/4/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .