الطعن رقم 1621 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد عبد الله عمارة مستشـــــــــــــــــــــــــار
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ احمد وفائى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه رقم 265 لسنة 2002 والصادر بتاريخ 17/3/2002 وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات والأتعاب .
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فالثابت من الاوراق ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/3/2002 واقيمت الدعوى بتاريخ 8/5/2002 خلال المواعيد المقررة وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا .
ومن حيث ان التصدى لموضوع الدعوى يغنى عن البحث فى طلب وقف التنفيذ . .
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فإن المادة " 54 " من القانون رقم 3 لسنه 1982 بشأن التخطيط العمرانى تنص على انه " يشترط فى اعمال البناء او الانشاء او التقسيم فى المواقع الداخلة فى نطاق المدن والحيز العمرانى للقرى مراعاة الأحكام الواردة بشأنها فى هذا القانون وكذلك الأوضاع المقررة فى مشروعات التخطيط العام المعتمدة وتفصيلاتها وعلى كافة الجهات القائمة على منح التراخيص عدم إصدار التراخيص إلا بعد موافقة الجهة المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية 000000" وتنص المادة " 59 " من ذات القانون على أنه " يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات وتختص بنظر هذه التظلمات لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة 000000" .
وتنص المادة " 60 " على أنه " يكون للجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بقرار مسبب يصدر بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ان تقوم بالإزالة الفورية للأعمال والمبانى التى تقام بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكامه إذا ترتب على بقائها الإخلال بمقتضيات الصالح العام 00000 وتتم الإزالة بمعرفة الجهة المذكورة بنفسها او بواسطة من تعهد اليه بذلك ويتحمل المخالف بنفقات الإزالة 0000 " وتنص المادة " 61 " على انه " توقف الاعمال المخالفة لأحكام هذا القانون 000000 ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ."
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع استلزم فى أعمال البناء او الإنشاء او التقسيم فى المواقع الداخلة فى نطاق المدن والقرى ضرورة الحصول على ترخيص من الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط بالوحدة المحلية وخوله ذوى الشأن حق التظلم من القرارات الصادرة بصدد التراخيص الى اللجنة المختصة وتوقف الأعمال المخالفة بقرار مسبب من الجهة الادارية يعلن الى ذوى الشأن ويصدر بالإزالة قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بعد موافقة لجنة التظلمات وتتم الإزالة بمعرفة الجهة الادارية وعلى نفقة المخالف .
ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت من الاوراق وحافظة مستندات الجهة الادارية المقدمة بجلسة 21/1/2003 ان المدعى قام بالبناء دون ترخيص وتعديا على خط التنظيم بمقدار 2.7 متر بطول 8.70 متر وتحرر له محضر إيقاف بتاريخ 31/3/2000 وبعرض المخالفة على لجنة التظلمات وافقت على إزالة التعدى ومن ثم صدر القرار المطعون فيه بإزالة التعدى من رئيس مركز ومدينة بنى سويف وبهذه المثابة يكون القرار قد صدر متفقا وأساسه السليم من الواقع والقانون الأمر الذى يتعين معه رفض الدعوى .
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/5/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 265 لسنة 2002 وفى الموضوع بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الادارية المصروفات والأتعاب .
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يمتلك منزلاً بقرية إهوه مركز بنى سويف مقام منذ مدة طويلة وبه كافة المرافق من مياه وكهرباء وقد فوجىء بصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 17/3/2002 بإزالة التعدى الحاصل منه على خط التنظيم وينعى على هذا القرار مخالفته القانون لأنه لا تسري على القرية أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء كما أن القرار يتعين صدوره من المحافظ المختص ولم يصدر قرار بنزع ملكية الأجزاء محل قرار الإزالة وبذلك يكون اقرار مخالفا للقانون فضلا عن أن تنفيذه يتريب عليه تشريد أسرة المدعي وضياع أماله وانتهى المدعي إلى طلب الحكم بطلباته سالفة الذكر .
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأي انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات .
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 8/10/2002 حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى المصروفات . وبجلسة 8/9/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .