⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 37 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-1-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصور الأسباب
⚖️ شركات التضامن والتوصية .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد قضت برد وبطلان الوصول وورقة المحاسبة المطعون فيهما بالتزوير اعتمادا على التقارير المقدمة من الخبراء وعلى ما أجرته هي من الفحص والتطبيق، ذاكرة أنها تأخذ برأي الخبراء المذكورين للأسباب الواردة في تقريرهم، وقائلة إنها فحصت الورقتين وطبقت الصورة السلبية التي عملها الخبير فلان على إمضاء مدعى التزوير فاتضح لها أن الصورة السلبية تنطبق على كل إمضاء موقع بها على هاتين الورقتين انطباقا تاماً مما يدل على صحة ما ذهب إليه الخبراء المذكورون من أن هذه الإمضاءات زورت بطريق الشف وأن كلاً منها منقول عن أصل واحد، وذلك مع أن ورقة المحاسبة عليها إمضاءان لمدعي التزوير تختلفان وصفاً ومبنى، والخبراء الذين عولت المحكمة على تقاريرهم ذكروا أن الإمضاء على الوصول تطابق الإمضاء التحتية فقط من هاتين الإمضاءين، ولم يقولوا إنهما كلتيهما تطابقان الإمضاء التي على الوصول، فهذا الحكم إذ لا يتوجه قوله في الواقع إلا إلى إحدى الإمضاءين اللتين على ورقة المحاسبة يكون قد أغفل أمر الإمضاء الأخرى، ومن ثم يكون قاصراً متعيناً نقضه.