الطعن رقم 9504 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بــــــــــرئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح سكرتـــــــير المحكـــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعي بصفته يهدف من دعواه إلي الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة كريمته في امتحان الثانوية العامة المرحلة الأولي في مواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - الرياضيات - الأحياء للعام الدراسية 2003-2004 مع ما يترتب علي ذلك من آثار، إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أنه يشترط للاستجابة له توافر ركنين مجتمعين.
اولهما: ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق معيبا مما يرجح إلغاؤه.
وثانيهما: ركن الاستعجال بأني ترتب علي تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضاً علي أن عملية تصحيح أوراق الإجابة في الامتحانات هي من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة، وتترخص في تقييمها طبقا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية التي تعد من صميم اختصاصها بما لا معقب عليها من القضاء الإداري إلا إذا كان ذلك التقدير مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها أو شاب عملية التصحيح خطأ مادي في الجمع أو الرصد أو النقل في السجلات، وفي غير ذلك لا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل الإدارة فبتقييمها لإجابة الطالب وما يستحق عنها من درجة حتي لا يؤدي ذلك إلي تدخل القضاء في أمور فنية تقديرية هي من اختصاص الجهة الإدارية المنوط بها أمر التصحيح.
ومن حيث أنه متي كان ذلك، وكان البادي من الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن كريمة المدعي أدت امتحان الثانوية العامة المرحلة الأولي للعام الدراسية 2003 -2004 في مواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - الرياضيات الأحياء وكان البين من مراجعة كراسات أجابتها في المواد المذكورة أن الدرجات الموجودة داخل ورقة الإجابة هي ذاتها الموجودة خارجها، وكانت عملية التصحيح قد شملت جميع الإجابات، وتم تقدير الدرجة المستحقة لكل جزء منها ولم يحدث ثمة خطأ في عملية الجمع أو الرصد، كما خلت الأوراق مما يثبت أن الجهة الإدارية قد أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت بها الأمر الذي يكون معه القرار الصادر بإعلان نتيجتها في المواد المذكورة قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ومن ثم يتعين القضاء برفضه دون حاجة إلي استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث أن من خسر الطلب العاجل من الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/1/2005 طالباً الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة كريمته في امتحان الثانوية العامة المرحلة الأولي للعام الدراسي 2003-2004 في مواد اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - اللغة الفرنسية - الرياضيات ( جبر وتفاضل وحساب المثلثات) والأحياء مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أن كريمته أدت امتحان الثانوية العامة المرحلة الأولي للعام الدراسي 2003 -2004 وعند إعلان النتيجة فوجئت بحصولها علي درجات أقل من مستواها في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولي واللغة الأجنبية الثانية والرياضيات (الجبر والتفاضل وحساب المثلثات) وكذلك في مادة الأحياء وأن ذلك نتيجة حدوث عدة أخطاء فنية في عملية التصحيح وفي جمع مفردات أجزاء الإجابات وترك أجزاء من الإجابات بدون تقدير درجة وأخطاء في نقل درجات كل مادة من كراسة الإجابة إلي كشوف رصد الدرجات الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وقد حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 8/5/2005 وتدوول نظره علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قرر المدعي أنه يطعن علي جميع المواد بالمرحلة الأولي للثانوية العامة.
وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وبجلسة 26/6/2005 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 5/7/2005 قدم المدعي مذكرة دفاع.
وبجلسة 2/10/2005 قررت المحكمة حجز الشق العاجل من الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين لم تقدم خلاله ثمة مذكرات.
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.