الطعن رقم 3603 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة
و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم48 لسنة 1995 الصادر من رئيس حي عين شمس فيما تضمنة من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 15 شارع قمر من شارع عين شمس وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
ومن حيث أنه الثابت من الأوراق أن المحكمة قضت بقبول الدعوى شكلا عند فصلها في الشق العاجل واعمالا لحجية هذا الحكم فلا يسوغ معاودة بحث الشكل مرة ثانية0 0
ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشان توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 والقانون رقم25 لسنة 1995تنص على انه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات ألا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 000
وتنص المادة (11) من ذات القانون على انه : ( يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها 00 )
ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 000
وتنص المادة (15) من ذات القانون المذكور على ان : ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلي ذوى إنشأن بالطريق الإداري000 )
وتنص المادة (16) من هذا القانون المشار الية على أن : ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد اخذ رأى لجنة تشكل بقرار منه 0-00 قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها00000)
وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وللمحافظ المختص إن يصدر قراره في هذة الأحوال دون الرجوع الى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى0
والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال التي أوضحتها المادة/4 إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وألزم المنصرف له الترخيص التقيد في تنفيذ البناء أو الاعمال بالأصول الفنية التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي خولها المشرع سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها مبينا الأعمال التي تم وقفها ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ومنح المحافظ المختص أو من يفوض بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتي تم وقفها وجاء عجز المادة 16 بحكم مؤداه حظر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني رقم 28لسنة 1981 او بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وفي الحالات المشار إليها أجاز المشرع للمحافظ المختص أن يصدر قراره دون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة /16 وهذا لاختصاص معقود للمحافظ المختص وحدة ولا يجوز له التفويض فيه نفاذا للحكم الوارد بعجز المادة 16 المذكورة
ومن حيث انه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قام ببناء الدورين الرابع والخامس بالأرضي بالعقار المشار إلية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبالتجاوز لقيود الارتفاع القانوني وتحررعن ذلك محضر المخالفة 344 لسنة 1995 وصدر قرارالإيقاف رقم 198 لسنة 1995 ثم أصدر رئيس حي عين شمس القرارالمطعون فيه دون أخذ رأي اللجنة الفنية المنصوص عليها في صدر المادة 16 بالمخالفة للقانون كما أن المخالفة المتعلقة بقيود الارتفاع من المخالفات التي يختص بالتصرف فيها المحافظ وحده وليس له حق التفويض في ذلك لاعتبارات قدرها المشرع وذلك على النحو المبين بعجز المادة 16 وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس حي عين شمس فإنه يكون صدر من غير ذي اختصاص وبالمخالفة للقانون وتعين تبعا لذلك القضاء وبإلغائه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى إبتداء بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 5/10/1995 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس حي عين شمس رقم 48 لسنة 1995 بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 15 شارع قمرمن شارع عين شمس وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
وذكر المدعي بيانا لدعواه أن رئيس 0 حي عين شمس أصدر القرار المطعون فيه بإزالة الدورين الرابع والخامس فوق الأرضي بالعقار المذكورلتجاوز قيود الأرتفاع القانوني وأنه ينعي على هذا القرار مخالفته للقانون ولم يصدر من المحافظ أو أحد نوابه ولم يعرض على اللجنة الفنية المختصة عملا بنص المادة (16) كما أنه لم يعلن بقرار الإيقاف وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة
وبجلسة 20/12/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظرالدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وأبقت الفصل في المصاريف 0
وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إلية 0
وبجلسة 13/4/1997 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرارالمطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء0
وقدمت الهيئة تقريرا في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا :- بالغاء القرار وإلزام الجهة الإدارية المصاريف واحتياطيا :-برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصاريف 0
ونظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 26/6/2005 قررت حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر و خلال هذا الأجل قدم نائب الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها أصليا:- بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها وإلزام المدعى المصاريف 0
وقد صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0