⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3576 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / الدكتور / محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة و/ جمال عبد العال حسين وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . ومن حيث أنه من المقرر وطبقا للمادتين الأول والثانية والمادتين 14 و 15 من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة أن اختصاص محاكم مجلس الدولة قد أنحسر عن نظر منازعات العاملين بالهيئة المذكورة بعد تحويلها إلى شركة مساهمة تسمي الشركة القومية للاتصالات اعتبارا من 27/3/1998 تاريخ العمل بالقانون المشار إليه . وحيث متى كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 28/7/ أي بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1998 ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعواه إلى المحكمة الابتدائية بالفيوم وترجىء المحكمة البت في المصروفات للمحكمة المختصة . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بالفيوم للاختصاص لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف مستحقاته عن المتبقي له من رصيد أجازاته الاعتيادية عن مدة خدمته مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وجرى تحضير الدعوى على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني . وحدد لنظر الدعوى جلسة 1/10/2005 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 22/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .