⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 36 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-2-20 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ حجية الاحكام
⚖️ وقف . حكم من المحكمة الشرعية بأن الناظر الذى عقد الايجار
⚖️ اجارة الوقف - الطعن فيها بالغبن . لايجوز
⚖️ نلظر الوقف - ولايته ومدى سلطته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع بعدم قبول الطعن شكلاً بمقولة إن تقرير الطعن حاصل من الطاعن، وأعلن به المطعون عليه، بصفته الشخصية إذ التوكيل الصادر منه إلى المحامي مقرر الطعن إنما صدر بهذه الصفة الشخصية في حين أنه يطعن في حكم كان هو خصماً فيه بصفته ناظراً على وقف، فهذا الدفع لا يكون له محل إذا كان الثابت بالتوكيل أنه صادر من الطاعن إلى المحامي في جميع القضايا والمواد المرفوعة والتي ترفع منه أو عليه بأي حق ضد أي شخص أمام جميع المحاكم وأمام محكمة النقض، إذ هذا التعميم لا يمكن حمله على أن التوكيل صادر بصفته الشخصية فقط بل هو يتضمن كل صفة تكون للموكل في التقاضي، وخصوصاً إذا كان تقرير الطعن ثابتاً به أن الطاعن كان مدعياً أصلاً ثم مستأنفاً عليه، وأن المحامي يقرر الطعن عن موكله هذا، أي بالصفة التي كان مخاصماً بها في الدعويين الابتدائية والاستئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إجارة الوقف هي من العلاقات الحقوقية التي تخضع لحكم القانون المدني. فالطعن في إجارة الوقف بسبب الغبن لا يجوز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المسائل المتعلقة بناظر الوقف من مثل ولايته على الوقف، ومدى سلطان هذه الولاية في إدارة شئون الوقف والتحدث عنه، وما يجوز للناظر من التصرفات وما لا يجوز - كل ذلك من مسائل أصل الوقف فتكون خاضعة لحكم الشريعة الإسلامية. وإذن فإذا صدر من المحكمة الشرعية حكم بأن الناظر الذي عقد إجارة الوقف لم يكن وحده يملك التعاقد عن الوقف بعد أن تقرر ضم ثقة إليه، فهذا الحكم يكون حجة فيما قضى به من ذلك بحيث يتعين على المحكمة المدنية أن تقضي في النزاع بين المستأجر وجهة الوقف على أساس بطلان عقد الإيجار، إعمالاً لحكم الشريعة الإسلامية، واعتبارا بحجية الحكم الشرعي في قضائه بأن الإيجار صدر من غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن حجية الأحكام يجب لاعتبارها أن يتمسك بها ذوو الشأن. فإذا كان الثابت بالحكم أن النزاع في صحة عقد الإيجار قد أثير أمام المحكمة فكان ردها في خصوصه رداً موضوعياً مبنياً على أن العقد صحيح ملزم، دون أية إشارة إلى حصول تمسك من الخصوم بحجية حكم سابق قضى بصحة هذا العقد فإن استناد المطعون عليه إلى هذا الحكم السابق في طلب إبرام الحكم المطعون فيه لا يكون له محل.