الطعن رقم 9403 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. ممدوح حسن يوسف راضي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذ بن المستشارين / ناجي صلاح عبد الحي سليم نائب رئيس مجلس الدولة
و / السيد العربي احمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / كريم عادل القاضي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / مجدي مرسى أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث أن المدعيين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوي بالتطبيق لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتبارا من 4/7/1996 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
ومن حيث أن الدعوى تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات الطعن بالإلغاء وقد استوفت أوضاعها المقررة مما يتعين معه الحكم بقبولها شكلا.
ومن حيث أنه عن موضوع فإن المادة رقم "42" من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أنه " يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الاتية :
وتحدد فئة كل منها للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدر في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي
1- بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
2- ......................
3- ......................
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم علي 100% من الأجر الأساسي "
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء وبالتطبيق للنص سالف البيان قد أصدر قراره رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة من بدل العدوي للصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها كما أصدر قراره رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة .
وقد نصت المادة الأولي نمنه علي أن " تكون فئة بدل العدوي " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " للمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لبها المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وتلي ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 "
ونصت المادة الأولي منه علي إن " تسري إحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و 2577/95 المشار اليهما علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها .
ونصت المادة الثانية من ذات القرار علي إن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726/1996 سالفة البيان إن رئيس مجلس الوزراء بموجب السلطة المقررة له بموجب نص المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه قد مد تطبيق إحكام قراريه رقمي 1751 , 2577 لسنة 1995 المشار اليهما علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الاخري المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ولم يعد ذلك قاصرا علي العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها كما هو الشأن بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 ومن ثم أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/78 الحصول علي بدل العدوي طبقا لأحكام قرار من وزير الصحة وتحديد الوظائف المعروض شاغبوها لخطر بدل العدوي كما هو الشأن بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2555 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوي لجميع الطوائف المعرضة لخطرها وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 1726/19969 هو الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 ودون حاجة لصدور قرار من وزير الصحة في هذا الشأن وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم .
( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/4/13856 الصادرة بتاريخ 24/6/1998 )
ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم واستفاد القرار وزير التجارة والتموين رقم 444 لسنة 1998 أخصائي زراعة في مجال التغذية وكان الثابت من الأوراق إن المدعين يشغلون وظيفة بديوان عام وزارة التموين وإنهم من الخاضعين لأحكام القانون رقم 47/1978 المشار إليه فإنه لذلك يكون مستحقين للحصول علي بدل العدوى المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بواقع 360 جنيها سنويا بحد أقصي 40% من بداية اجر الوظيفة اعتبارا من 4/7/1996 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الدعوى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين في صرف بدل العدوى علي النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعون هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/7/2001 وطالبوا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى اعتبارا من 4/7/1996 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم يعملون بوظيفة مهندسين زراعي بالجهة الإدارية المدعي عليها ويستحقون صرف بدل العدوي المقرر للمهندسين الزراعيين بالتطبيق لحكم المادة "42" من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 والذي بموجبه تقرر سريان أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و 2577 لسنة 1995 علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية والطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وكذلك فقد صدر قرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1997 تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وقد نص علي صرف بدل ألعدوي لجميع المهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 العاملين بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومديريات الزراعة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة للوزارة اعتبارا من 1/7/1997 كما صدر قرار الهيئة العامة للسلع التموينية رقم 16 لسنة 2001 بصرف هذا البدل اعتبارا من 4/7/1996 .
وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلي أحقية المهندسين الزراعيين في الحصول علي بدل العدوى دون استلزام صدور قرار من وزير الصحة في هذا الشأن وبغض النظر عن موقع عمل أي منهم باعتبار إن التنظيم الحالي لبدل العدوي أطلق منح هذا البدل بقرار منه وزير الصحة علي خلاف ما هو مقرر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل عدوي لجميع الطوائف المعرضة لخطرها .
وانتهي المدعون إلي طلب الحكم بطلباتهم سالفة البيان .
تدوولت الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر جلسات التخضير وقدم مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى رأي فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع باحقية المدعين في تقاضي بدل العدوي المقرر لوظيفتهم اعتبارا من 4/7/1996 وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
تابع الدعوى رقم 9403 لسنة 55ق
تدوول نظر الدعوى بالمرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 31/3/2005 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعين المصروفات .
وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به