الطعن رقم 31910 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-10-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السيد الاستاذ المستشار/ ابراهيم محمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة .
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / فتحى ابراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة .
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسنين مفوض الدولـة.
وسكرتارية الســـــــيد / مجدى عامــــر أمين سر المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمي 6560 لسنة 2004 الصادر من محافظ الجيزة ، 244 لسنة 2004 الصادر من رئيس مجلس ومدينة أوسيم مع ما يترتب علي ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما صدرا بتاريخ 2/8/2004واقام المدعون دعواهم بتاريخ 25/8/2004 خلال الميعاد القانوني ، وقد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الاخري ، مما يتعين معه الحكم بقبولها شكلاً.
ومن حيث انه عند طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما فإنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين اولهما ركن الجدية ، ويتصل بمبدأ المشروعية ، وهو أن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب ظاهر الأوراق علي أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه ، والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .
ومن حيث انه عن ركن الجدية فإن البين من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما صدرا متضمنين إزالة التعديات علي خط المياه الحامل الخاص بقرية ناهيا والقادم من منطقة 6 أكتوبر إلي ناهيا مروراً بقري برك الخيام والمعتمدية ، وتم تشكيل لجنة لإزالة هذه التعديات من قبل أهالي قرية برك الخيام والمعتمدية ، ومن ثم فأن هذا السبب الذي استند إليه القرارين يخضع لتقدير المحكمة .
ومن حيث ان الظاهر من الأوراق ان خط المياه المشار إليه يبدأ من منطقة 6 أكتوبر إلي قرية ناهيا ويمر بقرى برك الخيام والمعتمدية وقد تم اشتراك أهالي قرية برك الخيام والمعتمدية في مرفق المياه وقاموا بتوصيل المياه إلي منازلهم بموافقة الوحدة المحلية لقرية ناهيا كما قاموا بسداد ثمن المياه للوحدة - كما هو مبين من الشهادات المودعة منهم بحافظة المستندات - ومن ثم فإن مسلكهم لا يشكل تعديا علي خط المياه ، بل أن توصيل المياه إلي منازلهم كان بموافقة الوحدة المحلية وتحت إشرافها ، الأمر الذي يكون السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إصدار قرارها ليس له أصل ثابت في الأوراق ، ويكون قرارها المطعون فيه فاقداً لركن السبب ، فضلا عن ذلك فإن الدولة من واجبها والتزام عليها توصيل المرافق الأساسية للمواطنين وأهم هذه المرافق هو مرفق المياه شريان الحياة بالنسبة لكل إنسان ، أما وأنها تحرم طائفة من المواطنين من شريان الحياة المار بهم فإن مسلكها يكون مخالفاً للقانون والواجب الملقى على عاتقها وبناء علي ذلك فإن ركن الجدية متوافر في طلب تنفيذ القرارين المطعون فيهما .
ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضا حيث يترتب علي تنفيذ القرارين المطعون فيهما نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعين وغيرهم من شريان الحياة وهو المياه .
ومن حيث انه عن طلب المدعين تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان فإن تأخير تنفيذ الحكم يترتب عليه ضرر حال للمدعين ، الأمر الذي يتعين معه تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان عملا بنص المادة ( 286 ) من قانون المرافعات .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة ( 184 ) مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعون دعواهم بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/8/2004 ، طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين المطعون فيهما وتنفيذ الحكم بمسودته
وقال المدعون - شرحاً لدعواهم - انه بتاريخ 2/8/2004 أصدر محافظ الجيزة القرار رقم ( 6560 لسنة 2004 ) متضمنا إزالة التعدي علي خط المياه الحامل الخاص بقرية ناهيا والقادم من منطقة 6 أكتوبر إلي ناهيا مروراً بقرية برك الخيام والمعتمدية ، ثم صدر قرار رئيس مركز ومدينة أوسيم رقم 244 لسنة 2004 بتشكيل لجنة لقطع المياه عن قرية المعتمدية وبرك الخيام ، وقد نعى المدعون القرارين المطعون فيهما بمخالفة المادة 188 من الدستور لعدم نشر القرارين ، كما أنهما صدرا بناء علي ضغوط سياسية ، كما ان الوحدة المحلية لقرية ناهيا هي التي تقوم بتحصيل مقابل استهلاك المياه من برك الخيام وهي الملزمة بتوصيل المياه لقرية برك الخيام ومن ثم لا حق لها في قطع المياه عن القرية وانتهي المدعون في ختام دعواهم طالبين الحكم بالطلبات سالفة البيان .
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة - لنظر الشق العاجل منها - وبجلسة 6/9/2004 أودع المدعون أربعة حوافظ مستندات طويت علي القرارين المطعون فيهما ، وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.