الطعن رقم 9381 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح مفوض الدولــــــــــة
وسكرتارية السيد/ ثروت نصحي جيد أمين الســــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث أن التكيف الصحيح للطلبات في الدعوى الماثلة تتمثل في طلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تقييد الترخيص محل التداعي يقصره على التحاليل الميكروبيولوجية التطبيقية مع عدم القيام بإعمال التشخيص الطبي ألمعلمي مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها حذف هذا القيد والملامة بترخيص 0
ومن حيث أن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فيكون مقبولة شكلا0
ومن حيث أن الفصل في موضوع طلب الإلغاء يغنى عن التصدي لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية أ ، ب من القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجية والباثولوجية ومنها بكالوريوس الطب البيطري والعلوم كيمياء والصيدلة والزراعة وشهادة التخصص في الكيمياء أو البكتريولوجيا أو
الباثولوجيا يحق لهم القيد في سجلات المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المذكور باستثناء سجل المخصص للباثولوجين الاكلينكين من الأطباء البشريين ومزاولة جميع التحاليل الطبية في فرع التخصص دون قصرها على مجال معين باستثناء التخصص المشار إليه لما كان ذلك وكان المدعي قد حصل على بكالوريوس العلوم ( كيمياء حيوية ) ودبلوم في الميكربيولوجية التطبيقية وصدر الترخيص بمزاولة المهنة مقيدا بقصره على التحاليل الميكربيولوجية التطبيقية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي ألمعلمي فإنه يكون مخالفا لحكام القانون ويتعين الحكم بإلغائه مع يترتب على ذلك من أثار أهمها حذف هذا القيد ليصبح الترخيص شاملا جميع أنواع التحاليل الطبية باستثناء ما هو قائم على الأطباء البشريين مع الباثولوجين الأكلينكين0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/1/2005 بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة التراخيص الطبية بعدم منحه ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية بما فيها التحاليل الطبية للإنسان البشرية على سند من القول بأحقيته في ذلك الحصول على بكالوريوس العلوم - كيمياء حيوية وشهادة التخصص في الميكربيولوجيا التطبيقية ولكن الإدارة المختصة أصدرت الترخيص المطعون فيه متضمنا مزاولة التحاليل الميكروبيولوجية التطبيقية مع عدم القيام بأعمال التشخيص الطبي المعملي بالمخالفة لأحكام القانون ورغم الأحقية في مزاولة التحاليل الطبية بصفة عامة دون قيد0
ونظرت المحكمة الدعوى وأمرت بإحالتها غلي هيئة مفوضي الدولة حيث جرى تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الهيئة قبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وبعد إيداع التقرير نظرت المحكمة الدعوى وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0