⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3554 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة و إبراهيم سيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامي عبد الله سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 23633 لسنة 58 ق , 2486 لسنة 60 ق بجلسة 8/11/2005 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع , فإن المادة " 50 " من قانون مجلس الدولة تنص على أنه ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 000 ) 0 وتنص المادة " 52 " من ذات القانون على أنه ( تسري في شأن جميع الأحكام , القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) 0 ومقتضي ذلك أنه في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لم يترك المشرع أمرها سدى وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعني القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي , وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليه وقرر في صراحة ووضوح أنه لا يترتب علي الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف التنفيذ 0 ولما كانت الجهة الإدارية هي المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هي من النظام العام بل هي في أعلي مدارجه وعلى القمة من أولياته , ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0 وهديا على ما تقدم , ولما كان المدعى قد حصل على حكم من ذات المحكمة في الدعويين رقم 23633 لسنة 58 ق , 2486 لسنة 60 ق بجلسة 8/11/2005 , وقد قضت فيه المحكمة بقبول الدعويين شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الكم بمسودته وبغير إعلان 0 ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ هذا الحكم , ومن ثم وجب على الجهة الإدارية تنفيذه , الأمر الذي يتعين معه القضاء بالاستمرار في تنفيذ الحكم المشار إليه على أن يكون ذلك بالمسودة ودون إعلان لتوافر مناط ذلك عملا بحكم المادة (286) مرافعات 0 وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : أولا : بإثبات تنازل المدعى عن اختصام المدعى عليه الأول 0 ثانيا : بقبول الدعوى شكلا , وبالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقم 23633 لسنة 58 ق , 2486 لسنة 60 ق بجلسة 8/11/2005 وأمرت أن يكون ذلك بالمسودة ودون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذا الأشكال بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/11/2005 طالبا في ختامه الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 23633 لسنة 58 , 2486 لسنة 60 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى أنه صدر لصالحه حكم في الدعويين رقمي 23633/58 ق , 2486/60 ق بجلسة 8/11/2005 , وقد قضت فيه المحكمة بقبول الدعويين شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان 0 ومع ذلك لم تقم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ الحكم رغم تمام إعلانه إليها مخالفة ذلك صحيح حكم القانون ومسيئة لاستخدام سلطتها , واختتم المدعى عريضة الأشكال بالطلبات سالفة البيان 0 ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة اليوم , وفيها تنازل الحاضر عن المدعى عن اختصام المدعى عليه الأول , وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة , وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0