الطعن رقم 35 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-1-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وضع يد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات بالبينة والقرائن
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ تحصيلها أن المدعى يعتمد فى دعواه على التقادم
⚖️ سلطتها فى تقدير الادلة
⚖️ صفة الظهور .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تحقق صفة الظهور في وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. فإذا كان الحكم قد أقيم على أسباب مبررة لقضائه فلا سبيل عليه لمحكمة النقض. وإذن فإذا كانت المحكمة قد استخلصت، من كون المدعي قد قدم إلى المجلس المحلي طلبي إدخال الكهرباء والماء في المنزل محل الدعوى مصرحاً في كلا الطلبين بأن المالك هو شخص آخر غيره، أن نية تملكه للمنزل لم تكن إلى أن وقع هذين الطلبين إلا نية مستترة، ورتبت على ذلك أن وضع يده لم يكن ظاهراً على النحو المطلوب قانوناً، فحكمها بذلك لا معقب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة بعد أن نفت صفة الظهور عن وضع يد المدعي، وبعد أن قررت أن شهوده لم يبينوا صفة وضع يده، فأثبتت بذلك عجزه عن إثبات ظهوره مظهر المالك، قد استطردت فقالت إن المدعى عليه يقول إن المدعي إنما وضع يده بصفته مستأجراً، وإن ظروف الدعوى وملابساتها وأوراقها تدل على صدق قوله، فذلك من المحكمة ليس حكماً بقيام عقد الإيجار بين طرفي الدعوى حتى كان يصح النعي عليها أنها خالفت فيه قواعد إثبات عقد الإيجار، بل هو استكمال لما ساقته نفياً لما ادعاه المدعي من أنه في وضع يده على المنزل كان ظاهراً بمظهر المالك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما أورده الحكم دالاً على أن المحكمة إذ رأت المدعي يقيم دعواه بالملك على أساس وضع يده المدة الطويلة قد فهمت أنه إنما يعول في دعواه على التقادم وحده لا على الشراء الذي ادعاه ثم تنازل عن التمسك به ضمناً ولم يقدم عقده، فهذا الفهم هو تحصيل منها لواقع الدعوى لا معقب عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الطاعن ينعى على الحكم أنه أغفل دفاعاً جوهرياً تقدم به إلى المحكمة، وكان لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من المذكرة التي يقول إنها تضمنت دفاعه هذا، فإن طعنه لا يكون له من سند ويتعين رفضه.