⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3553 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بـرئـاســة السيـــــــد الأستــــــاذ المستـشــــــار / سعـــد مسعــــــود محفـــــوظ وكيـــل مجـلـــس الـدولــــة ورئيـس المحكمـة وعضـويـة السيـديـن الأستـاذيـن المستـشـاريـن / عـاطــــف نصـــر مسلحــــــي وكيــــل بمجلــــس الـدولــــة و / جمــال عبــد العــال حسيــــن وكيــــل بمجلــــس الـدولــــة وحضــــور السيـــــد الأستــــــاذ المستـشــــــــار / مـحمــد عـبـد الفتـاح عبــاس مفـــــــــــــوض الـدولـــــــة وسـكــــــــــرتــــــــــاريــــــــة السيـــــــــــــــــــد / جمــــال مـحمـــود عمــــــارة أميــــــــــــــــن الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعـد الإطـلاع علـى الأوراق وسمـاع الإيضـاحـات وبعـد المـداولـة قانـونـاً من حيـث أن المـدعـى يطلـب الحكـم بقبـول الـدعـوى شكـلاً وفـي المـوضـوع بـأحقيتـه فـى صـرف المقابـل النقدي لرصيد كـامـل أجـازاتـه الاعتيادية قبـل تركـة الخدمة بمجمـوع (358) يـومـاً مـع مـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار ، وإلـزام جهةالإدارة المصـروفـات 0 وحيـث إن الـدعـوى استـوفـت سـائـر أوضـاعهـا الشكلية المقـررة قـانـونـاً بحسبـانهـا مـن دعـاوى الاستحقـاقـات ومـن ثـم فـإنهـا تكـون مقبولة شكـلاً 0 ومـن حيـث أنـه عـن مـوضـوع الـدعـوى فـإن المـادة (65) مـن قـانـون نظـام العـامليـن المـدنيـن بالدولـة الصـادر بـالقـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 المعـدل بـالقـانـونيـن رقمـي 15 لسنـة 1983 ، 219 لسنـة 1991 تنـص علـى أنـه : " يستحـق العـامـل أجـازه اعتيـاديـة سنـويـة بـأجـر كـامـل لا يـدخـل فـي حسـابهـا أيـام عطـلات الأعيـاد و المنـاسبـات الـرسميـة فيمـا عـدا العطـلات الأسبـوعيـة 000000 ويحتفـظ العـامـل برصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة علـى أنـه لا يجـوز أن يحصـل علـى أجازة اعتيـاديـة مـن هـذا الرصيـد بمـا يجـاوز ستيـن يـومـاً فـي السنـة بـالإضـافـة إلـى الإجازة الاعتيـاديـة المستحقـة لـه عـن تلـك السنـة 0 فـإذا انتهت خـدمـة العـامـل قبـل استنفـاذ رصيـده مـن الأجازات الاعتيـاديـة استحـق عـن هـذا الرصيـد أجـره الأسـاسـي مضـافـاً إليـه العـلاوات الخـاصـة التـي كـان يتقـاضـاهـا عنـد انتهاء خـدمتـه وذلـك بمـا لا يجـاوز أربعـة أشهـر ولا تخضـع هـذه المبـالـغ لأيـة ضـرائب أو رسـوم 0 ومـن حيـث أن المحكمـة الـدستـوريـة العليـا قضـت بعـدم دستـوريـة نـص الفقرة الأخيـرة مـن المـادة (65) مـن قانون نظـام العاملين المـدنيـن بـالدولـة رقـم 47 لسنـة 1978 فيمـا تضمنـه مـن حـرمـان العـامـل مـن بـدل النقـدي لرصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة فيمـا جـاوز أربعـة أشهـر متـي كـان عـدم الحصـول علـى هـذا الرصيـد راجعـاً إلـى أسبـاب اقتضتها مصلحـة العمـل 0 " يـراجـع فـي ذلـك حكـم المحكمـة الـدستـوريـة العليـا فـي الـدعـوى رقـم 2 لسنـة 21 ق جلسـة 6/5/2000 ومـن حيـث أنـه تـرتيبـاً علـى مـا تقـدم ولمـا كـان الثـابـت مـن الأوراق أن جملـة رصيـد أجازات المـدعـي الاعتيـاديـة قبـل انتهاء مـدة خدمتـه بـالجهـة الإداريـة المـدعـي عليهـا بلـغ ( أربعمائة ثمـانيـة وسبعـون ) يـومـاً حسـب البيان المقـدم مـن الـدولـة بينمـا قـامـت الجهـة بصـرف مقـابـل أربعـة أشهـر (120) يـومـاً مـن هـذه الأجـازات 0 ومـن حيث أن مـا أشـارت إليـه جهـة الإدارة فـي سيـاق ردهـا علـى الـدعـوى مـن أنـه كـان يجـب علـى المـدعـي إثبـات أن عـدم حصـولـه علـى أجـازاتـه الاعتيـاديـة كـان راجعـاً لأسبـاب اقتضتها مصلحـة العمـل إذ أن تلـك مـردود عليـه بـأن المستقـر عليـه أنـه وأن كـان الأصـل أن عـبء الإثبـات يقـع علـى عـاتـق المـدعـي إلا أن الأخـذ بهـذا الأصـل علـى إطـلاقـه في مجـال المنـازعـات الإداريـة لا يستقيـم مـع واقـع الحـال بـالنظـر إلـي احتفـاظ الإدارة فـي غـالـب الأمـر بـالأوراق والـوثـائـق والملفـات والسجـلات ذات الأثـر الحـاسـم فـي تـلـك المنـازعـات إيجـابـاً أو سلبيـاً ولذا فإن هـذه الجهـة تلتـزم بتقـديـم سـائـر الأوراق و المستنـدات المتعلقـة بمـوضـوع النـزاع فـي إثبـات إيجـابـاً أو نفيـاً و مـن جهة أخـرى فـأن ملـف خـدمـة المـوظـف وهـو مرآة حياتـه الـوظيفيـة تحت يـد جهـة الإدارة وهـي التي تتـولـي حفــظ الأوراق والمستنـدات المتعلقـة بـالأجـازات فيـه وليـس للعـامـل دخـل فيمـا يحتـويـه هـذا الملـف مـن أوراق تـؤيـد أو تنفـي تعلـق أو عـدم تعلـق قيـامـه بالإجازة بمصلحـة العمـل 0 ومـن حيـث أن الجهـة الإداريـة لـم تقـدم مـا يفيـد صحـة مـا أشـارت إليـه فـي هـذا الشـأن الأمـر الـذي يتعيـن معـه الالتفات عنـه وعـدم الأخـذ بـه سيمـا وأن هـذه الجهـة بـاعتبارهـا القـائمـة علـى تنظيـم المـرفـق العـام وضمـان استمرار وحسـن سيـر العمـل هي المنـاط بهـا قـانـوناً تحـديـد مـا إذا كـانـت مصلحـة العمـل فـي حـاجـة إلـى إبقـاء العـامـل فـي عملـه دون الحصـول علـى أجازاتـه الاعتيـاديـة بعـد قـرينـة علـى أن ذلـك راجـع إلـى أسبـاب اقتضتها مصلحـة العمـل وإلا لمـا صـرحـت لـه بذلـك ومنحتـه هـذه بـالأجـازة خـاصـة وأن تقديـر قبـول القيـام بـالأجـازة أو رفضهـا يرجـع إليهـا وحـدهـا ودون تدخـل مـن طالـب الأجـازة 0 ومـن حيـث أن الأوراق قـد جـاءت خلـوا مـن أن عـدم حصـول المـدعـي علـى الإجـازة يـرجـع لأسبـاب خـاصـة بـه وليسـت مـرتبطـة بمصلحـة العمـل ومـن ثـم فـإنـه يحـق لـه الحصـول علـى المقـابـل النقـدي لرصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة قبـل تـرك الخدمـة بمجمـوع ( ثـلاثـمـائـة ثمـانيـة وخمسـون ) يـومـاً بعـد خصـم مـا سبـق صـرفـه لـه مـن رصيـد هـذه الأجـازات بمجمـوع أربعـة أشهـر (120) يـومـاً كـامـل رصيـد هـذه الأجـازات البـالـغ ( أربعمـائـة ثمـانيـة وسبعـون ) يـومـاً مـع مـراعـاة خصـم الأجازات الوجـوبيـه بواقع ستة أيام في السنـة عن السنوات التي يحصل فيها المدعي علي أجـازة 0 ومـن حيـث أن مـن يخسـر الـدعـوى يلتـزم بمصـروفـاتهـا أعمـالاً لنـص المـادة 184/1 مـرافعـات 0 فلهـــــذه الأسبــــــــــاب حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الدعـوى شكـلاً وفي الموضوع بأحقيـة المـدعـي في صـرف المقـابـل النقـدي لرصيـد أجازاته الاعتيـاديـة عـن المـدد المطـالـب بهـا ( علـى النحـو المبيـن بـالأسبـاب ) مـع مـا يتـرتـب علـي ذلــك مـن آثـار ، وألزمت جهـة الإدارة المصـروفـات 0 سكـرتيـر المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
أقـام المـدعـى دعـواه المـاثلـة بصحيفـة أودعـت قلـم كتـاب المحكمـة بتـاريـخ 27/7/2003 طلـب فـي ختـامهـا الحكـم بقبـول الـدعـوى شكـلاً وفـي المـوضـوع بـأحقيتـه فـي صـرف المقـابـل النقـدي لرصيـد أجـازاتـه الاعتيادية التي لـم يستنفـذهـا قبـل تـركـة العمـل ومـا يتـرتـب علـى ذلـك مـن آثـار وإلـزام جهـة الإدارة المصـروفـات 0 وقال المـدعـى شرحـاً لـدعـواه : أنـه كـان يعمـل بـالجهـة الإداريـة المـدعـي عليهـا وانتهت خـدمتـه بتـاريـخ 24/12/1999 وكـان رصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة عنـد انتهاء خـدمتـه يزيـد بكثيـر عـن أربعـة أشهـر إلا أن جهـة الإدارة قامت بصـرف المقـابـل النقـدي عـن هـذه الأجازات فـي حـدود أربعـة أشهـر فقـط طبقاَ لنـص المـادة 65 مـن قانون نظـام العـامليـن المـدنيـيـن بـالدولـة الصـادر بالقـانـون رقـم 47 لسنـة 1978 وتعـديـلاتـه 0 وطبقـاً لمـا انتهت إليـة المحكمة الـدستـوريـة العليـا فـي هـذا الشـأن فإنـه يحق لـه صـرف المقـابـل النقـدي لرصيـد أجـازاتـه الاعتيادية كـامـلا : وأختتـم المـدعـي صحيفـة دعـواه بطلبـاتـه سـالفـة الـذكـر 0 وقـد جـرى تحضـيـر الـدعـوى لـدى هيئـة مفـوضـي الـدولـة علـى النحـو الثـابـت بمحـاضـر جلسـاتهـا 0 وأودعـت تقـريـراً بـالرأي ارتأت فيـه لأسبـابـه الحكـم بقبـول الـدعـوى شكـلاً وفـي المـوضـوع بأحقيـة المـدعـي فـي الحصـول علـى المقـابـل النقـدي لرصيـد أجـازاتـه الاعتيـاديـة التي لـم يستنفـذهـا قبـل تـركـه الخـدمـة مـع مـا يتـرتب علـى ذلـك مـن آثـار وإلـزام جهـة الإدارة المصـروفـات 0 وقـد عيـن لنظـر الـدعـوى جلسـة 1/10/2005 وتـدوول نظـرهـا علـي النحـو الثـابـت بمحـاضـر الجلسـات 0 وقـد قررت المحكمـة إصـدار الحكـم بجلسـة اليـوم وفيهـا صـدر الحكـم وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علـى أسبـابـه لـدى النطـق بـه 0