الطعن رقم 9373 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار/ ممدوح حسن يوسف راضى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / السيد العربي أحمد خميس نائب رئيس مجلس الدولة
و/ وجيه عبد العزيز رفاعى مستشــــــــــــــــــــــــــار
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار / كريم عادل القاضـــــــي مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / مجدي مرســـــــــــــى أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن المدعـين يطلبون الحكم بطلباتهم أنفة البيان .
ومن حيث إن المستقر عليه - كأصل عام أنه يتعين أن يكون مقدم الإدعاء أو المدعى في صحيفة واحدة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهو ما أورده المشرع بتعبير " المدعى " أو الطالب في المادة ( 63 ) من قانون المرافعات . والمادة ( 25 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م ، وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركز قانوني متميز ومستقل لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم ، بأن يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم متماثلة أم طلبات متعددة ومتغايرة إلا في الحالات التي تكون فيها مراكزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للانفصال أو التجزئة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحده يتعدد المدعيين في صحيفتها والمناط في ذلك أن تحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع تقديره إلى المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى ، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتعدد أشخاص المدعيين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائـهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعها وإلا كانت غير مقبولة بحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 506 لسنة 9ق. - جلسة 19/5/1968م) .
ومن حيث إنه وهدياً بما تقدم والثابت من طلبات المدعين أنها متماثلة في موضوعها إلا أن لكل منهم مركز وظيفي خاص ومستقل به وقائم بذاته عن غيره ، ولا يجمعهم مركز قانوني غير قابل للتجزئة أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض توجيه الخصومة في الدعوى بصورة جماعية في صحيفة واحدة ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لجماعيتها .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى على النحو الوارد بالأسباب وألزمت المدعين المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــع
أقام المدعـون وآخرون الدعوى الماثلة بعريضة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع وملحقاتها حيث قيدت بها تحت رقم 17 لسنة 47ق. وطلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبأحقيتهم في تطبيق القرار الصادر من وزير الأشغال العام والموارد المائية رقم 180/1993 فيما قرره من أحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وفقاً للنسب المقررة بالمادة الأولى والسادسة من هذا القرار اعتباراً من 1/7/1986 أو من تاريخ تعيينهم أيهما أقرب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصرفات والأتعاب.
وشرحاً لدعواهم أوردوا أنهم من العاملين بعلم الميكانيكا والكهرباء ويقومون بتشغيل وصيانة محطات الري والصرف التي تقوم يرفع مياه الصرف الزراعي المختلط بمياه الصرف الصحي ووفقاً لقرار وزير الشغال العام والموارد المائية رقم 180/1993 وحيث أنهم من المخاطبين بأحكامه فإنه يحق لهم صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية إلا أن الجهة الإدارية رفضت صرف البدل لهم حتى 6/1/1998 ، وأضاف أنهم طالبوا الجهة الإدارية بصرف البدل والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية في الفترة من 1/7/1986 وحتى 6/1/1998 ولكن دون جدوى وخلص المدعون على طلباتهم أنفة البيان .
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية لوزارة الدفاع وأودعت فيها هيئة المفوضين بالمحكمة المشار إليها تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم .
أولا :- بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعين أرقام 55 ، 58 ،13 ،70، 75 ،79 ،82 ،85 92 وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات .
ثانيا :- بقبول الدعوى شكلاً ، وبالنسبة لباقي المدعين وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن وجبه غذائية بالنسب المقررة بالقرار رقم 180/1993 مع صرف الفروق المالية اعتباراً من 1/7/1986 أو من تاريخ التعيين أيهما أقرب وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات .
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع على النحو الثابت بمحاضر جلساتها .
وبجلسة 19/3/2001 حكمت المحكمة :
أولاً: بعد اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعين أرقام 55 ،58 ،63، 70، 75 ، 79 ، 82 ، 85 ، 98 وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات .
ثانيا :- بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة لباقي المدعيين وأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبه غذائية على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بها برقمها الحالي والمسطر بديباجة هذا الحكم .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأى القانوني فيما يتعلق بما ورد بالبند أولاً للمدعين الموضحة أرقامهم وعددهم تسعة مدعيين وارتأت فيه الحكم :
بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعيين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجيه الغذائية على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات.
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر .
وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .