⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7397 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-3-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــــة و سليمان على سليمان وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0 من حيث إن المدعى بصفته - يطلب الحكم بصفة مستعجلة بتمكينه بصفته من الحصة المقررة للشركة إدارته فى تأشيرات الحج للعام 1415هجرية ، وفى الموضوع بأحقيته فى الحصول على هذه التأشيرات والقضاء له بالتعويض ، والمصروفات ومن حيث إن المادة (141) من قانون المرافعات تقضى بأن يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإتيانه بمحضرها ، كما تقضى المادة 143 من القانون سالف الذكر على أن يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم عليه بالمصاريف 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعى بصفته قد قدم إلى الجهة المدعى عليها تنازلا موقعا فى الشهر العقارى عن الدعوى الماثلة بالرقم المعتمدة به أمام محكمة شمال القاهرة - قدمت جهة الإدارة صورته ضمن حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 19/11/1996 ، ولم يقدم المدعى ما يجحده ، ويقوم من ثم بالتنازل حالة البيان الصريح الموقع من المدعى - وتقضى المحكمة من ثم بإثبات ترك الخصومة مع إلزامه بالمصروفات 0 فلـــــــهذه الأســــــباب *********** حكمت المحكمة :- بإثبات ترك المدعى بصفته الخصومة فى الدعوى وألزمته المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة لصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى 23/3/1995 ، وقيدت بتداولها تحت رقم 3371 / 295 كلى ش - القاهرة وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتمكينه بصفته من الحصة المقررة للشركة إدارته فى تأشيرات الحج للعام هجرية 1415 والبالغة 37 تأشيرة - وفى الموضوع أحقيته بصفته للحصة المشار اليها وإلزام المدعى علية بأن يدفع له بصفته تعويض نقدى عما لحقه من أضرار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أن شركته تتمتع بسمعة طيبة فى الوسط السياحى ولها حق تمثيل شركات الطيران والملاحة والوكالة وأنها تمارس جميع الأنشطة السياحية الموضحة بالفقرة "أ" من المادة "1" من القانون رقم 118 لسنة 1983 ، وأن الشركة تقدمت فى 15/1/1995 بطلب لتنظيم رحلات العمرة والحج مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة إلا أنها قد فوجئت بامتناع الجهة المختصة بناء على تعليمات الإدارة العامة للشركات السياحية وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح ، وخلص المدعى بصفته إلى طلب الحكم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظر الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة على الوجه المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 25/5/1995 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة وألغت الفصل فى المصروفات ، وقد قيدت الدعوى بتداول محكمة القضاء الإدارى بالرقم عاليه وتدوولت بجلسات المحكمة 0 وبجلسة 19/11/1996 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من تنازل موثق فى الشهر العقارى عن القضايا المرفوعة منه ضد وزارة السياحة ومنها الدعوى الماثلة 0 وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها 0 وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بإثبات ترك المدعى بصفته للخصومة فى الدعوى وإلزامه بالمصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 15/1/2002 لنظر الدعوى وفيها قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى وإلزمه المصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0