⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3533 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / رضا عبد المعطي السيد نائب رئيس مجلس الدولة و/ الدكتور / خالد عبد الفتاح وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن مفوض الدولـــــة وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركات أمين الســــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث أن المدعى يطلب الحكم له بالطلبات الواردة بصدر هذا الحكم ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فلما كانت قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي من ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ فلما كان المستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 انه يشترط للقضاء بوقف التنفيذ توافر ركنين هما - 1-الجدية بأن يكون القرار صحيح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى 2-الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو الغى هذا القرار 0 ومن حيث أنه عن ركن الجدية فلما كانت المادة 150 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن " يخطر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة 0000" وتنص المادة 151 من نفس القانون والمستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 على أن " يخطر على المالك أو نائبة أو المستأجر او الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ اخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات أنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة 0 كما يخطر عليهم أرتكاب أي فعل او الامتناع عن أي عمل من شانه بتوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها 0" ومن حيث أن المستفاد من النصوص المتقدمة وعلى ما أستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن المشرع قصد من تلك النصوص وغيرها من النصوص التي وردت في قانون الزراعة أضفاء الحماية اللأزمة للرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو أمتناع يؤدي إلى المساس بخصوبتها كما ان حماية الرقعة الزراعية تقتضي تدخلات من جهة الإدارة دون انتظارلحكم القضاء ويكون ذلك بوقف أسبابه المخالفة للحيوله دون أستحفالها او ازالة أسباب المخالفة وأعادة الأرض على ما كانت عليه وفي هذا الصدد يجب التفرقة بين حالتين الأولي حالة ارتكاب فعل أو امتناع يكون من شأنه تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها والثانية حالة أقامة منشأت او مبان أو اتخاذ إجراءات لتقسيم الأرض الزراعية ففي الحالة الأولى يكون لجهة الإدارة ممثلة في وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة وقف اسباب المخالفة وأزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف دون أنتظار للحكم في الدعوىالجنائية في الحالة الثانية يكون الاختصاص بإزالة للقضاء الجنائي وحدة أما وزير الزراعة فتقف سلطته عند إصدار قرار بوقف أسباب المخالفة فقط 0 الطعن رقم 1970 لسنة 45ق 0 عليا بجلسة 13/6/2001 الطعن رقم 3967 لسنة44ق0 عليا جلسة 22/11/2000 ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان البادي من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعى قام بأرتكاب أفعال من شأنها أن تؤدي الى تبوير الأرض الزراعية بأن قام بتشوين مواد بناء عبارة عن طوب احمر على الأرض الزراعية المملوكة له بزمام العمار حوض البرك فصدر القرار الطعين بإزالة تلك المخالفة فمن ثم يكون القرار الطعين قد صدر رفض صحيح القانون مما يجعله غير رجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار الطعين دون حاجة لبحث رقم الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى ، شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارالطعين وألزمت المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأي القانوني فيها 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 12/8/2003 أقام المدعى الدعوى الماثلة بأيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرارالسلبي الصادر من المدعى عليه الأول بالأشتراك مع المدعى عليهم من الثاني وحتى الثامن يإزالة منزل المدعى دون مسوغ قانوني وبالمخالفة لاحكام القانون وفي الموضوع يإلغاء القرار السلبي الصادر بإزالة منزل المدعى مع ما يترتب على ذلك من اثار 0 وقال شرحا لذلك :-أنه يمتلك منزل مبني بالطوب الأحمر ومونة الطين ومستوف بالخشب والغاب ومكون من أربع غرف وصالة بالمنافع ومقام على مساحة 150م ويقع بحوض البرك رقم 5 زمام العمار الغيري وقد أقام المنزل منذ أكثر من ست سنوات محل انقاض منزل قديم تهدم وهو يقيم فيه هو وأسرته وقد كان المنزل بعيدا عن شبكة الكهرباء والمياة وبعد تطوير شبكة الكهرباء ومدها لتصل إلى منزل المدعى تقدم بطلب لتوصيل التيار الكهربائي إلا أن طلبه قوبل بالرفض لمخالفة منزله لقوانين البناء وفوجيء بقيام المعلن إليهم السادس والسابع والثامن بادارج أسمه فيما يسمي بالازالة الفورية تمهيد الإزالة المنزل رغم عدم وجود محص مخالفة له وينعي على هذا القرار مخالفته للقانون لذلك أقام الدعوى الماثلة للقضاء له بالطلبات المشار إليها سلفا 0 وقد عين لنظر الدعوى في الشق العاجل منها جلسة 8/6/2004 وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة والمدعى حافظتي مستندات وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 25/10/2005 ومذكرات في أسبوعين وخلال الاجل أودع الحاضر عن المدعى مذكرة بالدفاع وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغير تشغيل هيئة المحكمة وحجز للحكم أخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0