الطعن رقم 33 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-1-30
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حضر المطعون عليه في الطعن ولم يعترض على صحة إعلانه في النيابة بتقرير الطعن، فإن ذلك يزيل البطلان إن كان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بنيت دعوى بطلان مشارطة التحكيم على أنها قد تناولت منازعات لا يجوز التحكيم فيها لتعلقها بالنظام العام أو بما لا يجوز التصرف فيه من الحقوق، وكان الحكم الصادر برفض هذه الدعوى - حين تصدى لبيان المنازعات التي اتفق على التحكيم فيها - لم يقل إلا أن النزاع الشرعي الذي كان قائماً بين الطرفين قد فصلت فيه المحكمة العليا الشرعية، وأن النزاع القائم بينهما أمام المحكمة الأهلية قد فصل فيه القضاء المستعجل فيما رفع منه إليه، وما بقى أمام القضاء العادي هو عبارة عن دعاوى حساب عن غلة الوقف، فهذا من الحكم قصور في بيان موضوع الدعاوى الواقع عليها التحكيم. إذ لا يعرف منه هل كان موضوع النزاع من نوع الحقوق التي يملك المتحاكمون مطلق التصرف فيها فيصح التحكيم أم ليست منه فلا يصح. وذلك من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق المادة 703 مرافعات التي تمسكت بها مدعية البطلان مما يتعين معه نقض الحكم.