⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9241 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــــــــس المحكمـــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستـــــــــاذ المستشار / محمد سليمان مفـــــــــــــــوض الدولـــة وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أميــــــــــــــــن الســـــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 25 لسنة 2002 فيما تضمنه من إيقاف الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه. ومن حيث أن قضاء مجلس الدولة قد استقر على أنه طبقاً لنصي المادتين رقمي 15 و16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأنه توجيه وتنظيم أعمال البناء - المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 101 لسنة 1996، فإن القرار الصادر بإيقاف الأعمال المخالفة هو قرار مؤقت يزول بصدور قرار الإزالة أو التصحيح عن ذات الأعمال، وإذا أقام المدعي دعواه عن قرار إيقاف الأعمال المخالفة وتبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن جهة الإدارة أصدرت قراراً لاحقاً بالإزالة، عندئذٍ تكون الدعوى غير مقبولة لزوال المصلحة ما دام المدعي لم يختصم القرار الأخير. ومن حيث أن المدعي يطعن على القرار رقم 25 لسنة 2002 بإيقاف الأعمال المخالفة، وتضمنت المستندات المقدمة في الدعوى قرار الإزالة رقم 49 لسنة 2002 عن نفس المخالفة ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة. ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وألزمت المدعي المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/3/2002 وطلب في ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 25 لسنة 2002 فيما تضمنه من إيقاف الأعمال المخالفة بالعقار رقم 71 شارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى. وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن المدعي أربع حوافز مستندات ومذكرة بالدفاع، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على صور من القرار المطعون فيه والقرار التالي له بتصحيح الأعمال المخالفة ثم قرار الإزالة. وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصومة بمذكرات خلال شهر، ولم ترد ثمة مذكرات. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.