الطعن رقم 3035 لسنة 5 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
السعيد عبده عوض شاهين نائب رئيس مجلس الدولـــــة
و رئيس محكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح أحمد السيد هلال نائب رئيس مجلس الدولـــــة
جمال عبد العظيم درويش نائب رئيس مــجلس الدولـــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عبد النبى على محمود زاهر مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
توفيق محمود سلامة أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، إتمام المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بحرمان ابنتها / مروة السيد محمد رمضان الطالبة بالمدرسة الثانوية الصناعية ببنها من دخول امتحان الصف الثالث الصناعى لعام 2003 /2004 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمكينها من دخول الامتحان وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية والإجرائية المقررة قانونا ، فإنها تكون مقبولة شكلا ومن حيث أنه من المستقر عليه ، أنه يتطلب وفقا لوقف تنفيذ القرار الإدارى وفقا لحكم المادة ( 49 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 الصادر بتنظيم مجلس الدولة توافر ركنين مجتمعين ، هما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - مرجح الإلغاء ، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فأن المادة (18) من الدستور تنص على أن( التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى 000)
تنص المادة (14) من القانون رقم 139 لسنة 1980 بإصدار قانون التعليم على أنه ( بمراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام خاصة يحدد وزير التعليم بعدم موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم ونظم الامتحان 000000 وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة القيد ، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقرره وزير التعليم لإعادة قيد التلميذ المفصول 00000 ) 0
وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه ( يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بدون عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله ، ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد 00000 ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة) 0
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع أجاز لإدارة المدرسة فصل الطالب الذى يتغيب عن الدراسة بدون عذر لمدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة خلال العام الدراسى ، كما أجاز لهذه اللجنة إعادة قيد الطالب المفصول بعد سداد رسم إعادة قيد واشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85 % على الأقل من عدد أيام الدراسة 0 .
ومن حيث إنه ترتيبا لما تقدم ، ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن ابنه المدعية / مروة السيد محمد رمضان كانت مقيدة بالصف الثالث الصناعى لعام 2003 / 2004 بالمدرسة الثانوية الصناعية ببنها ،وبعد انقطاعها عن الدراسة أكثر من ثلاثين يوما تم إنذارها فى " 4/10/2003 ، 25/10/2003 ، 4/11/2003 " وبتاريخ 22/12/2003 تم إخطارها بالفصل للغياب ، وبتاريخ 11/3/2004 تم إعادة قيدها وقامت إدارة المدرسة بكتابة استمارة الدبلوم الخاصة بها بتاريخ 15/3/2004 باعتبارها على قوة المدرسة حتى الأن ، وعند قيام إدارة المدرسة باحتساب النسبة المؤدية المقررة لدخول امتحان آخر العام تبين أن ابنة المدعية لم تحصل على النسبة المقررة لدخول امتحان آخر العام - وهى 75 % فى المواد المهنية و 85 % فى المواد النظرية - وأنها حصلت على نسبة حضور 55.5 % فى التدريبات المهنية ونسبة 56.46 % فى المواد النظرية ما حدا بهذه الإدارة إلى إصدار القرار المطعون فيه متضمنا حرمانها من دخول امتحان آخر العام 0
ولما كان البين من ظاهر الأوراق وأخصها الشهادة الطبية المقدمة من المدعية أن أبنتها كانت تعانى من ظروف مرضية ألمت بها خلال العام الدراسى 2003 / 2004 تمثلت فى معاناتها من نوبة إكتئاب تفاعلى حادة وقد تم وصف الدواء اللازم لها ونصحها بالراحة التامة بالمنزل لمدة شهرين مع عدم التعرض للمواقف الصعبة والانفعالات والمجهود البدنى والذهنى الزائد 0
ولم تذكر جهة الإدارة ذلك ولم تجحده أو تقدم ما يفيد غيره - بل إن هذه الجهة اعتدت بهذا العذر وأعادت قيد ابنة المدعية بعد فصلها على النحو السالف ذكره ، فمن ثم انقطاع ابنة المدعية عن الدراسة خلال مدة مرضها إنما جاء لعذر قهرى خارج عن إرادتها ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه إذ صدر بحرمانها من دخول امتحان آخر العام وعدم إعطائها بطاقة رقم الجلوس دون مراعاة لهذا العذر يكون - بحسب الظاهر من الأوراق - صدر غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون ، الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ هذا القرار ، فضلا عن توافر ركن الاستعجال والمتمثل فى المخاطر والأضرار التى ستصيب ابنة المدعية من جزاء حرمنها من دخولها امتحان نهاية العام الدراسى أسوه بباقى زملائها ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منح ابنة المدعية بطاقة رقم الجلوس الخاصة بها وتمكينها من دخول امتحان نهاية العام الدراسى 2003 / 2004 على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان عملا بنص المادة (286 ) مرافعات 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بأحكام المادة ( 184) مرافعات 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 المرافعات 0
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه،مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات ، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرا بالرأى القانوى فى طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقائع
******** أقامت المدعية ( بصفتها ) هذه الدعوى بصحيفة موقع أودعتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29 /5/2004 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بحرمان ابنتها / ........ الطالبة بالمدرسة الثانوية الصناعية من دخول امتحان الثالث الصناعى لعام 2003 ، 2004 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح لابنتها بدخول الامتحان وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وذكرت المدعية شرحا لدعواها ، أن ابنتها/ ......... مقيدة بالصف الثالث الصناعى لعام 2003 / 2004 بالمدرسة الثانوية الصناعية ببنها ، وقد فوجئت بامتناع إدارة المدرسة عن إعطائها بطاقة رقم جلوس الخاصة بها وعند توجهها لإدارة المدرسة للاستفسار عن سبب عدم إعطائها بطاقة رقم الجلوس أسوة بزميلاتها أفادوا بأن ابنتها محرومة من دخول الامتحان لعدم حصولها على النسبة المقررة للحضور علما بأن إدارة المدرسة سبق لها أن قامت بفصل ابنتها بتاريخ 22/12/2003 دون إخطارها بصفتها وصيه عليها وبناء عليه طلبت إعادة قيدها حيث إنها تعرضت لعذر قهرى ولظروف مرضية ونفسية ألمت بها على النحو المبين بالتقرير الطبى بالتقرير الطبى المرفق وبالفعل تم إعادة قيد أبنتها بتاريخ 11/3/2004 بعد سداد الرسوم المقررة بالإيصال رقم 123 تربية وتعليم رقم 239344 وقامت بتحرير استمارة دخول الامتحان بعد سداد الرسوم المقررة بحواله بريدية وصدر لها بطاقة رقم الجلوس
وأشارت المدعية إلى أنها فوجئت بصدور القرار المطعون فيه متضمنا الامتناع عن إعطاء ابنتها بطاقة رقم الجلوس الخاصة بها وحرمانها من دخول امتحان آخر العام ، ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون حيث أن إدارة المدرسةلم تنذرها بمدة غياب ابنتها ، فضلا عن أن غيابها كان لظروف قهرية خارجة عن إرادتها لأنها كانت تعانى من المرض ، الأمر الذى دعاها إلى إقامة دعواها الماثلة بطلباته سالفه الذكر 0
وتدوول نظر الشق المستعجل أمام المحكمة على نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ، وأودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات وتقرر تأجيل نظر الدعوى لجلسة 8/6/2004 حيث تقرر إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0